منتدى نقابة المعلمين الاردنيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نقابة المعلمين الاردنيين

نقابة المعلمين الاردنيين
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اعتبارا من اليوم يبدأ منتدى نقابة المعلمين بنشر دراسة تفصيلية عن العقد الموحد الجديد لمعلمي المدارس الخاصة مع مقارنته بالعقد القديم .... وكذلك مع ابداء الملاحظات عليهما، يسرنا ان نرحي بالعضوين الجديدين د. حاحابس المشاقبة والاخ العزيز مخلد الطراونه

 

 قرار مجلس تفسير الدستور

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابن النقابة
admin
admin
ابن النقابة


عدد المساهمات : 87
نقاط : 5428
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/03/2010
الموقع : محال على الاستيداع

قرار مجلس تفسير الدستور Empty
مُساهمةموضوع: قرار مجلس تفسير الدستور   قرار مجلس تفسير الدستور Emptyالأربعاء أبريل 07, 2010 3:34 pm

نستعرض تاليا نص قرار المجلس العالي لتفسير الدستور:

القرار رقم 1 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 4/6/ 1994 المنشور في الصفحة رقم 1251 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3976 تاريخ 16/6/1994:

(اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بناء على كتاب دولة رئيس مجلس الأعيان رقم 3- 15 - 2 158 تاريخ 13/1/1994 المتضمن قرار مجلس الأعيان بتوجيه الطلب إلى المجلس العالي لتفسير الدستور للنظر من جديد فيما إذا كانت أحكام الدستور تجيز إصدار قانون نقابة للمعلمين الموظفين العموميين من معلمي وزارة التربية والتعليم على غرار قانون نقابة المعلمين المعروض على مجلس الأمة.

وبعد الاطلاع على طلب مجلس الأعيان والطلب السابق في هذا الخصوص موضوع كتاب سيادة رئيس الوزراء رقم ن 14 - 1919 تاريخ 1993/3/4 ومشروع قانون نقابة المعلمين المعروض على مجلس الأمة وتدقيق النصوص الدستورية تبين ما يلي:

إن الدستور في المواد 24 - 27 أقر مبدأ الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فأناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، والسلطة التنفيذية بالملك الذي يتولاها بواسطة وزرائه، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. فبالنسبة للسلطة التشريعية فإنها تملك حق التشريع في جميع الأمور باستثناء المسألة التي أنيط حق التشريع فيها لسلطة أخرى بمقتضى نص خاص بالدستور.

وقد أناطت المادة 120 من الدستور بالسلطة التنفيذية حق التشريع في مسائل عينتها بطريق الحصر إذ نصت على ما يلي:

(التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

يستفاد من هذا النص أن الدستور حصر حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من تعيينهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب أنظمة يصدرها بموافقة الملك.

إن حكم النص الخاص هو حكم مقيد وإطلاقه ينطوي على خروجه عن القيد، وبما أن الدستور قد حصر التشريع في الأمور المتعلقة بالموظفين العموميين بمجلس الوزراء فان السلطة التشريعية لا تملك حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين لأن الدستور قد أناط هذا الحق بالسلطة التنفيذية على اعتبار انه من الضمانات الدستورية اللازمة لاستقلال السلطة التنفيذية.

فإذا خرجت السلطة التنفيذية التشريعية على هذا المبدأ وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور.

وحيث إن معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام المادة 120 من الدستور فان الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين.

على هذا استقر تفسيرنا وجوابنا على طلب مجلس الأعيان.

صدر بتاريخ 1994/6/4م).


عدل سابقا من قبل ابن النقابة في الأحد مايو 02, 2010 5:27 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://teachers.mam9.com
المعلمة ليلى الشركسي
مدير الاقسام



عدد المساهمات : 5
نقاط : 5164
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 22/03/2010

قرار مجلس تفسير الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار مجلس تفسير الدستور   قرار مجلس تفسير الدستور Emptyالأربعاء أبريل 07, 2010 3:52 pm


احببت ان انقل هنا رأيا قانونيا مغايرا لقرار مجلس تفسير الدستور حيث يتضح منه بما لا يدع مجالا للشك حق المعلم بانشاء بنقابة له شأنه في ذلك شأن باقي النقابات المهنية
بقلم : المحامي الدكتور أحمد عبد الله المغربي

في ظلال التفسير السابق تثور الملاحظات التالية:

أولا: وجدت نقابة المعلمين قبل حلها في العام 1956م، واكتسبت بهذا حقا قانونيا لا يمكن أن نغفله، وكان الحل لظرف سياسي تطلب ذلك، بصرف النظر عن مدى واقعية ذاك الظرف، والأصل أنه حال انتهاء الظرف المعني أن يعود الحق لأصحابه، وهذا لم يحدث مع تكرار المطالبات السابقة، أي أن هناك حقا تم اكتسابه ثم تم نزعه، والأجدر إعادته لأصحابه، طالما أن منحه تم وفق مقتضى الدستور.

ثانيا: احتكام التفسير لنص المادة 120 من الدستور هو احتكام تعسفي، فنص المادة المذكورة يرتكز إلى العلاقة بين الموظف والدولة فيما يخص الوظيفة العامة والترتيبات المتعلقة بتسييرها، وهي علاقة تنظيمية لا خلاف في ذلك، أما ما يتعلق بالنقابة فإنها علاقة خارج إطار الوظيفة العامة، ولا يمكن أن تمتد إليها يد السلطة التنفيذية بالتنظيم على أساس أنها امتداد للوظيفة العامة، وإلا فإنها تنسف طبيعة العلاقة القائمة بين باقي الموظفين من مهندسين وأطباء وغيرهم، أو أنها قد ازدوجت في المعايير، فسمحت حينا ومنعت حينا، وهذا لا يجوز ولا يستقيم.

فالنقابة يتم تنظيمها بقانون حتى تؤدي الوظيفة الدستورية لها في المحافظة على المصلحتين العامة والخاصة في إطار من التوازن القانوني الرشيد، وهذا هو حال جميع النقابات العاملة تحت مظلة الدستور، واستثناء المعلمين من هذا الترتيب القانوني هو استثناء يستفز الدستور أكثر من انسجامه معه.

ثالثا: وحسب التفسير محل البحث، ومجاراة لمنطقه، فإن السلطة التنفيذية سلطتها مقيدة بالضوابط الدستورية وهي تقوم بأعمالها، خاصة ما يتعلق منها بالمجال التشريعي في الحدود المسموح لها بها، وبالنسبة لنقابة المعلمين فإنها مقيدة بالمفهوم الواضح للحريات المحمية بنص الدستور، ومنها حق إنشاء نقابة وفق نص المادة (23/و) والتي نصت بصراحة لا تحتاج إلى تأويل على هذا الحق بقولها: (تنظيم نقابي حر ضمن القانون)، وحال دخول التأويل على النص الواضح فإن الشك يلف التأويل ويبقى النص الواضح على وضوحه.

وهذا النص يقيد السلطة التشريعية في اعترافها بالوجود النقابي، والقانون هنا كاشف لا منشئ لحق الوجود النقابي، ومهمة التشريع هو خلق الضوابط الضرورية من أجل وجود النقابات، وتحديد سيرها في المجتمع من خلال بيان موقعها بالنسبة للمصلحة العامة والخاصة لأفرادها، وليس للسلطة التنفيذية التدخل لحد منع هذا الحق.

رابعا: تشكيلة المجلس الأعلى لتفسير الدستور تخلط بين القانون والسياسة، وهذا يجعل من تفسيراتها متماشية مع الوضع السياسي أكثر منه مع المفهوم القانوني، وهذا يعني أن التفسير يجب ألا يكون مقدسا نسحبه على جميع الأجيال في البلد، فقد تم حل نقابة المعلمين استنادا لظرف سياسي لا لتعديل قانون استوجبته فلسفة التطور القانوني، وهذا يجعلنا نقول بضرورة مراجعة التفسيرات التي يقررها المجلس من فترة إلى أخرى، مراعاة لمفهوم التطور والتبدل في الأحول، فإن الأحكام تتبدل بتبدل الأحوال والأيام.

خامسا: تصريح دولة الرئيس أن وجود نقابة للمعلمين قد حسمه تفسير المجلس الأعلى للتفسير من شأنه أن يوجد تناقضا بين الدستور والتفسير، عندها سنكون أمام إشكالية إيجاد تناسق بين كل من الدستور والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في خلق النقابات، وبين التفسير الذي يصادمها، فأيهما أعلى مرتبة في هرم القوانين في الدولة: التفسير أم الدستور والمواثيق الدولية؟

ثم إن قضية الحسم في القوانين يجعل منها نصوصا مقدسة لا يجوز مطاولتها بنقد، وهذا أمر ينافي طبيعة التشريع البشري الذي يقوم على إيجاد الضوابط اللحظية في الزمان لا ديمومة بقاء الحال. وهذه النقطة بالذات ليست في صالح الحكومات، لأنها كثيرا ما تلجأ إلى مشاريع قوانين تعدها وتكون غير معبرة عن المصلحة، وقد تقف السلطة التشريعية في وجه التعديلات المطلوبة لأنها غالبا ليست في مصلحة المواطن، ولكن للحكومات أساليبها التي تمكنها من استصدار تلك التشريعات، فلماذا تنتفي هنا قضية الحسم وتظهر هناك؟

خامسا: هناك من فقهاء القانون الدستوري الأردني من يرى، وهو على حق، أن الميثاق الوطني لعام 1989م يتمتع بقيمة القواعد الدستورية.

وقد جاء الفصل الثاني من هذا الميثاق تحت عنوان (دولة القانون والتعددية السياسية)، وجاء في البند الأول الذي عنوانه (دولة القانون): ( 1ـ دولة القانون هي الدولة الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الخصوص. 2ـ إن الدولة الأردنية هي دولة القانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديمقراطية،...). وجاء في البند الثاني من الفصل ذاته وتحت عنوان: (المرتكزات الأساسية لدولة القانون):1ـ الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا في اعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار أولوية الحق. 2ـ الالتزام بمبدأ سيادة القانون في إطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية المستقلة. 3ـ الالتزام في ممارسة الديمقراطية بمبادئ العدالة الاجتماعية ومقتضياتها).

وجاءت نتائج هذا الفصل تحت عنوان: وتعزيزا للمرتكزات المبينة أعلاه ولترسيخ البنيان الديمقراطي للدولة والمجتمع الأردني ينبغي العمل على تحقيق ما يلي:

1ـ إنشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص لتحديث التشريعات وتطويرها استنادا إلى الأبحاث والدراسات اللازمة لذلك ، وترفع الهيئة تقاريرها بشأن ما تقدم إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء. 2ـ إنشاء محكمة دستورية تتولى الاختصاصات التالية:

1ـ تفسير أحكام الدستور الأردني في ما يحيله مجلس الوزراء إليها من أمور. 2ـ رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية المنصوص عليها في المادتين (114،120) من الدستور والمتعلقة بأنظمة الأشغال الحكومية واللوازم والخدمة المدنية إلى مجلس الأمة. 3ـ العمل على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة بما يلبي متطلبات التطور، وإلغاء الأحكام الدستورية التي فقدت مسوغات وجودها).

الميثاق الوطني تم وضعه في قانون عام 1991م، وجاء التفسير الذي نتحدث عنه في العام 1994م، وقد تجاهل التفسير ما توافق عليه المجتمع بالكامل من بناء الأردن الحديث وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع، وحماية الحريات المكفولة في الدستور.

وأهم نقطة في الميثاق هي الدعوة إلى إنشاء محكمة دستورية تتولى تفسير النصوص الدستورية وكذلك القانونية محل الخلاف، وهذه المحكمة المشكلة من هيئة قانونية مختصة وذات مهنية احترافية من شأنها أن تشكل ضمانا لحماية تطبيق النصوص الدستورية.

أما المجلس العالي لتفسير الدستور فإن تشكيلته السياسية القانونية من شأنها أن تلقي بظلال السياسة على التفسير القانوني، وهذا أمر يدخل القانون في متاهة المنازعة والمناكفة السياسية، حيث نصت المادة 57 على هذه التشكيلة إذ جاء فيها أنه: (يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا).

سادسا: هناك الكثير من الدول فيها نقابات للمعلمين ولا يُسجل عليها أنها استغلت السياسة في سبيل تعطيل وظيفة المعلم التربوية، ومن الدول القريبة منا حالا وسياسة وأوضاعا اقتصادية واجتماعية: لبنان، مصر، سوريا، العراق، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، السودان، وغيرها.

سابعا: يسجل للنقابات دورها المهم في خدمة منتسبيها، فهي الأقدر على تلمس احتياجاتهم والعمل المنسق على تلبية تلك الاحتياجات، وهذا العمل أيضا يمثل خدمة للصالح العام، ويحمل عن الدولة أعباء توفير تلك المتطلبات، وتسجل النقابات في الأردن حضورها المشرف في كافة المجالات الحياتية.

ثامنا: قضية نقابة المعلمين أثارت شجون المعلمين الذين يشكلون عماد المجتمع، وأعادت إليهم لواء المطالبة بقانون نقابتهم، وهو قانون يجد سنده في هذا العدد الذي يطالب به من جهة، وباحتياجاتهم الحياتية له من جهة أخرى، وبإقرار الدستور لمطالبهم من ناحية ثالثة.

تاسعا: رد مطالبة المعلمين بنقابتهم التي تمت مصادرتها قبل ما يزيد على الخمسين عاما يمثل شد الحبل بين السياسة والقانون، وبين السياسيين والقانونيين، والفريق الذي ينتصر يقرر إن كانت الحكومة سياسية بالدرجة الأولى أم قانونية، وفرق كبير بين النتيجتين ... نقلا من جريدة السبيل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الشرايدة




عدد المساهمات : 8
نقاط : 5163
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 24/03/2010

قرار مجلس تفسير الدستور Empty
مُساهمةموضوع: المجلس يناقض نفسه   قرار مجلس تفسير الدستور Emptyالأربعاء أبريل 07, 2010 4:57 pm

سبحان الله الحق ابلج واضح وضوح الشمس ....انا لست قانونيا .... ولكن الموضوع احيانا لا يحتاج لقانوني ....انظروا معي ودققوا في قرار مجلس تفسير الدستور ... كيف يناقض نفسه في نفس القرار ثم يناقض الدستور نفسه ايضا :

انظروا الى هذا النص المقتبس من قرار مجلس تفسير الدستور :
وقد أناطت المادة 120 من الدستور بالسلطة التنفيذية حق التشريع في مسائل عينتها بطريق الحصر إذ نصت على ما يلي:

(التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

يستفاد من هذا النص أن الدستور حصر حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من تعيينهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب أنظمة يصدرها بموافقة الملك.

إن حكم النص الخاص هو حكم مقيد وإطلاقه ينطوي على خروجه عن القيد، وبما أن الدستور قد حصر التشريع في الأمور المتعلقة بالموظفين العموميين بمجلس الوزراء فان السلطة التشريعية لا تملك حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين لأن الدستور قد أناط هذا الحق بالسلطة التنفيذية على اعتبار انه من الضمانات الدستورية اللازمة لاستقلال السلطة التنفيذية.

فإذا خرجت السلطة التنفيذية التشريعية على هذا المبدأ وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور. انتهى الاقتباس
انظروا اخوتي ها هو مجلس تفسير الدستور يصرح بنص لا يقبل التأويل بأن حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من تعيينهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب أنظمة يصدرها بموافقة الملك اي ان المجلس هنا يقر بان حق اصدار تشريع بانشاء نقابة للمعلمين ليست من صلاحية مجلس الامة وانما من صلاحية مجلس الوزراء ...بمعنى آخر ان مجلس الوزراء يستطيع - ان اراد - ان يصدر تشريعا بنقابة للمعلمين ....
ولكن الآن اخوتي ... انظروا كيف عاد المجلس وناقض نفسه :

وحيث إن معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام المادة 120 من الدستور فان الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين.

يعني في النص السابق اناط مسؤولية اصدار التشريع بمجلس الوزراء ثم عاد في الفقرة أعلاه يقول بعدم دستورية نقابة المعلمين !!!!

ثم ماذا يقول مجلس تفسير الدستور بهذه الحالة :
معلم مهندس معين في وزراة التربية يدخل الى الصف فيعطي للطلبة الحصة المقررة ... ثم بعده يدخل نفس الصف معلم آخر فيعطي نفس الصف الحصة الدراسية المقررة ... بالله عليكم كيف يحق للمعلم العمومي الاول التابع لوزراة التربية ان ينتسب لنقابة ... في حين ان المعلم الثاني العمومي التابع لوزارة التربية لا يحق له ذلك !!!!!

واضح ان للمعلم الحق كل الحق في احياء نقابته التي حلت قبل عشرات السنوات فورا ... بل والاعتذار عن الفترة الطويلة التي حلت بها تلك النقابة ..


ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياسمين علي




عدد المساهمات : 30
نقاط : 5152
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 06/05/2010

قرار مجلس تفسير الدستور Empty
مُساهمةموضوع: دستورية ام لا   قرار مجلس تفسير الدستور Emptyالخميس مايو 06, 2010 6:12 pm

اخواتي المعلمات
القضية ليست دستورية ام غير دستورية ... القضية الاصرار على حرماننا من نقابة ... والدليل ... لما اسست نقابة المعلمين في الخمسينات وفق كافة الطرق القانونية .. اليس هو نفس الدستور الذي منع اليوم بناء عليه .... كيف اباح لنا الدستور بالامس حق انشاء نقابة ثم اليوم نحرم هذا الحق !!!!؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار مجلس تفسير الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار مجلس تفسير الدستور بجواز انشاء نقابة للمعلمين
» انعقاد مجلس تفسير الدستور اليوم
» مجلس النواب يوجه سؤال لمجلس تفسير الدستور
» عاجل:مجلس الوزراء يوجه سؤال جديد لمجلس تفسير الدستور حول نقابة المعلمين
» بيان عمان 4/6/2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نقابة المعلمين الاردنيين :: القوانين والانظمة والتعليمات التربوية بالاضافة للدستور الاردني :: نص قرار مجلس العالي بشأن نقابة المعلمين-
انتقل الى: