منتدى نقابة المعلمين الاردنيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نقابة المعلمين الاردنيين

نقابة المعلمين الاردنيين
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اعتبارا من اليوم يبدأ منتدى نقابة المعلمين بنشر دراسة تفصيلية عن العقد الموحد الجديد لمعلمي المدارس الخاصة مع مقارنته بالعقد القديم .... وكذلك مع ابداء الملاحظات عليهما، يسرنا ان نرحي بالعضوين الجديدين د. حاحابس المشاقبة والاخ العزيز مخلد الطراونه

 

 الرد القانوني على عدم دستورية نقابة المعلمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن النقابة
admin
admin
ابن النقابة


عدد المساهمات : 87
نقاط : 5435
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/03/2010
الموقع : محال على الاستيداع

الرد القانوني على عدم دستورية نقابة المعلمين Empty
مُساهمةموضوع: الرد القانوني على عدم دستورية نقابة المعلمين   الرد القانوني على عدم دستورية نقابة المعلمين Emptyالأحد مايو 02, 2010 5:15 pm

الرد القانوني على عدم دستورية نقابة المعلمين
يتكون الرد من شقين ، الشق الاول فيه رد على قرار مجلس تفيبر الدستور ، والقسم الثاني فيه رد على حجة الحكومة بعدم دستورية نقابة المعلمين

الشق الاول وهو الرد على قرار مجلس تفسير الدستور

اولا دعونا نستعرض نستعرض بداية المادة الذي اعتمد عليه مجلس تفسير الدستور في بيان عدم جواز اصدار قانون نقابة المعلمين وهو المادة 120 من الدستور ونصها(التقسيمات الإدارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
ويتابع مجلس تفسير الدستور قوله : يستفاد من هذا النص ان الدستور حصر حق التشريع في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من تعيينهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم بمجلس الوزراء بموجب انظمة يصدرها بموافقة الملك .
ويضيف المجلس : وحيث ان معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب احكام المادة 120 من الدستور ، فان الاحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين . وعلى هذا استقر تفسيرنا وجوابنا على طلب مجلس الاعيان. صدر بتاريخ 4/6/1994 م .

وننقل هنا الرد على قرار مجلس تفسير الدستور
بقلم : المحامي الدكتور أحمد عبد الله المغربي

في ظلال التفسير السابق تثور الملاحظات التالية:

أولا: وجدت نقابة المعلمين قبل حلها في العام 1956م، واكتسبت بهذا حقا قانونيا لا يمكن أن نغفله، وكان الحل لظرف سياسي تطلب ذلك، بصرف النظر عن مدى واقعية ذاك الظرف، والأصل أنه حال انتهاء الظرف المعني أن يعود الحق لأصحابه، وهذا لم يحدث مع تكرار المطالبات السابقة، أي أن هناك حقا تم اكتسابه ثم تم نزعه، والأجدر إعادته لأصحابه، طالما أن منحه تم وفق مقتضى الدستور.

ثانيا: احتكام التفسير لنص المادة 120 من الدستور هو احتكام تعسفي، فنص المادة المذكورة يرتكز إلى العلاقة بين الموظف والدولة فيما يخص الوظيفة العامة والترتيبات المتعلقة بتسييرها، وهي علاقة تنظيمية لا خلاف في ذلك، أما ما يتعلق بالنقابة فإنها علاقة خارج إطار الوظيفة العامة، ولا يمكن أن تمتد إليها يد السلطة التنفيذية بالتنظيم على أساس أنها امتداد للوظيفة العامة، وإلا فإنها تنسف طبيعة العلاقة القائمة بين باقي الموظفين من مهندسين وأطباء وغيرهم، أو أنها قد ازدوجت في المعايير، فسمحت حينا ومنعت حينا، وهذا لا يجوز ولا يستقيم.

فالنقابة يتم تنظيمها بقانون حتى تؤدي الوظيفة الدستورية لها في المحافظة على المصلحتين العامة والخاصة في إطار من التوازن القانوني الرشيد، وهذا هو حال جميع النقابات العاملة تحت مظلة الدستور، واستثناء المعلمين من هذا الترتيب القانوني هو استثناء يستفز الدستور أكثر من انسجامه معه.

ثالثا: وحسب التفسير محل البحث، ومجاراة لمنطقه، فإن السلطة التنفيذية سلطتها مقيدة بالضوابط الدستورية وهي تقوم بأعمالها، خاصة ما يتعلق منها بالمجال التشريعي في الحدود المسموح لها بها، وبالنسبة لنقابة المعلمين فإنها مقيدة بالمفهوم الواضح للحريات المحمية بنص الدستور، ومنها حق إنشاء نقابة وفق نص المادة (23/و) والتي نصت بصراحة لا تحتاج إلى تأويل على هذا الحق بقولها: (تنظيم نقابي حر ضمن القانون)، وحال دخول التأويل على النص الواضح فإن الشك يلف التأويل ويبقى النص الواضح على وضوحه.

وهذا النص يقيد السلطة التشريعية في اعترافها بالوجود النقابي، والقانون هنا كاشف لا منشئ لحق الوجود النقابي، ومهمة التشريع هو خلق الضوابط الضرورية من أجل وجود النقابات، وتحديد سيرها في المجتمع من خلال بيان موقعها بالنسبة للمصلحة العامة والخاصة لأفرادها، وليس للسلطة التنفيذية التدخل لحد منع هذا الحق.

رابعا: تشكيلة المجلس الأعلى لتفسير الدستور تخلط بين القانون والسياسة، وهذا يجعل من تفسيراتها متماشية مع الوضع السياسي أكثر منه مع المفهوم القانوني، وهذا يعني أن التفسير يجب ألا يكون مقدسا نسحبه على جميع الأجيال في البلد، فقد تم حل نقابة المعلمين استنادا لظرف سياسي لا لتعديل قانون استوجبته فلسفة التطور القانوني، وهذا يجعلنا نقول بضرورة مراجعة التفسيرات التي يقررها المجلس من فترة إلى أخرى، مراعاة لمفهوم التطور والتبدل في الأحول، فإن الأحكام تتبدل بتبدل الأحوال والأيام.

خامسا: تصريح دولة الرئيس أن وجود نقابة للمعلمين قد حسمه تفسير المجلس الأعلى للتفسير من شأنه أن يوجد تناقضا بين الدستور والتفسير، عندها سنكون أمام إشكالية إيجاد تناسق بين كل من الدستور والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في خلق النقابات، وبين التفسير الذي يصادمها، فأيهما أعلى مرتبة في هرم القوانين في الدولة: التفسير أم الدستور والمواثيق الدولية؟

ثم إن قضية الحسم في القوانين يجعل منها نصوصا مقدسة لا يجوز مطاولتها بنقد، وهذا أمر ينافي طبيعة التشريع البشري الذي يقوم على إيجاد الضوابط اللحظية في الزمان لا ديمومة بقاء الحال. وهذه النقطة بالذات ليست في صالح الحكومات، لأنها كثيرا ما تلجأ إلى مشاريع قوانين تعدها وتكون غير معبرة عن المصلحة، وقد تقف السلطة التشريعية في وجه التعديلات المطلوبة لأنها غالبا ليست في مصلحة المواطن، ولكن للحكومات أساليبها التي تمكنها من استصدار تلك التشريعات، فلماذا تنتفي هنا قضية الحسم وتظهر هناك؟

خامسا: هناك من فقهاء القانون الدستوري الأردني من يرى، وهو على حق، أن الميثاق الوطني لعام 1989م يتمتع بقيمة القواعد الدستورية.

وقد جاء الفصل الثاني من هذا الميثاق تحت عنوان (دولة القانون والتعددية السياسية)، وجاء في البند الأول الذي عنوانه (دولة القانون): ( 1ـ دولة القانون هي الدولة الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الخصوص. 2ـ إن الدولة الأردنية هي دولة القانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديمقراطية،...). وجاء في البند الثاني من الفصل ذاته وتحت عنوان: (المرتكزات الأساسية لدولة القانون):1ـ الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا في اعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار أولوية الحق. 2ـ الالتزام بمبدأ سيادة القانون في إطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية المستقلة. 3ـ الالتزام في ممارسة الديمقراطية بمبادئ العدالة الاجتماعية ومقتضياتها).

وجاءت نتائج هذا الفصل تحت عنوان: وتعزيزا للمرتكزات المبينة أعلاه ولترسيخ البنيان الديمقراطي للدولة والمجتمع الأردني ينبغي العمل على تحقيق ما يلي:

1ـ إنشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص لتحديث التشريعات وتطويرها استنادا إلى الأبحاث والدراسات اللازمة لذلك ، وترفع الهيئة تقاريرها بشأن ما تقدم إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء. 2ـ إنشاء محكمة دستورية تتولى الاختصاصات التالية:

1ـ تفسير أحكام الدستور الأردني في ما يحيله مجلس الوزراء إليها من أمور. 2ـ رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية المنصوص عليها في المادتين (114،120) من الدستور والمتعلقة بأنظمة الأشغال الحكومية واللوازم والخدمة المدنية إلى مجلس الأمة. 3ـ العمل على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة بما يلبي متطلبات التطور، وإلغاء الأحكام الدستورية التي فقدت مسوغات وجودها).

الميثاق الوطني تم وضعه في قانون عام 1991م، وجاء التفسير الذي نتحدث عنه في العام 1994م، وقد تجاهل التفسير ما توافق عليه المجتمع بالكامل من بناء الأردن الحديث وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع، وحماية الحريات المكفولة في الدستور.

وأهم نقطة في الميثاق هي الدعوة إلى إنشاء محكمة دستورية تتولى تفسير النصوص الدستورية وكذلك القانونية محل الخلاف، وهذه المحكمة المشكلة من هيئة قانونية مختصة وذات مهنية احترافية من شأنها أن تشكل ضمانا لحماية تطبيق النصوص الدستورية.

أما المجلس العالي لتفسير الدستور فإن تشكيلته السياسية القانونية من شأنها أن تلقي بظلال السياسة على التفسير القانوني، وهذا أمر يدخل القانون في متاهة المنازعة والمناكفة السياسية، حيث نصت المادة 57 على هذه التشكيلة إذ جاء فيها أنه: (يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا).

سادسا: هناك الكثير من الدول فيها نقابات للمعلمين ولا يُسجل عليها أنها استغلت السياسة في سبيل تعطيل وظيفة المعلم التربوية، ومن الدول القريبة منا حالا وسياسة وأوضاعا اقتصادية واجتماعية: لبنان، مصر، سوريا، العراق، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، السودان، وغيرها.

سابعا: يسجل للنقابات دورها المهم في خدمة منتسبيها، فهي الأقدر على تلمس احتياجاتهم والعمل المنسق على تلبية تلك الاحتياجات، وهذا العمل أيضا يمثل خدمة للصالح العام، ويحمل عن الدولة أعباء توفير تلك المتطلبات، وتسجل النقابات في الأردن حضورها المشرف في كافة المجالات الحياتية.

ثامنا: قضية نقابة المعلمين أثارت شجون المعلمين الذين يشكلون عماد المجتمع، وأعادت إليهم لواء المطالبة بقانون نقابتهم، وهو قانون يجد سنده في هذا العدد الذي يطالب به من جهة، وباحتياجاتهم الحياتية له من جهة أخرى، وبإقرار الدستور لمطالبهم من ناحية ثالثة.

تاسعا: رد مطالبة المعلمين بنقابتهم التي تمت مصادرتها قبل ما يزيد على الخمسين عاما يمثل شد الحبل بين السياسة والقانون، وبين السياسيين والقانونيين، والفريق الذي ينتصر يقرر إن كانت الحكومة سياسية بالدرجة الأولى أم قانونية، وفرق كبير بين النتيجتين

القسم الثاني : وهو الرد على حجة الحكومة بعدم دستورية نقابة المعلمين :

اولا : قرار مجلس تفسير الدستور الصادر عام 1994م واضح بان انتساب أي موظف حكومي لاي نقابة هو انتساب يخالف احكام الدستور ، وبالتالي فقد وجب على الحكومة ان تصدر فور صدور قرار مجلس تفسير الدستور قرارا يوجب انسحاب كل الموظفين الحكوميين من كافة النقابات لتعارض ذلك مع الدستور .
والان لنستعرض الاجراءات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة لتنفيذ هذا القرار وذلك لان السلطة التنفيذية هي المخولة بتنفيذ هذا التفسير علما بانه قد مضى على صدور ذلك التفسير ما يقارب ستة عشر عاما .
وبعد البحث وجدنا ان كافة الحكومات منذ عام 1994م لم تتخذ أي اجراء لتنفيذ قرار مجلس تفسير الدستور ، مع العلم ان هناك عشرات الآف من الموظفين الحكوميين المنتسبين للنقابات قبل صدور القرار ، ثم استمر الانتساب لكافة النقابات بعد صدور القرار وحتى الساعة ، بل ان الاجراء الوحيد الذي قامت به كافة الحكومات المتعاقبة منذ عام 1994م هو التلويح بعدم دستورية نقابة المعلمين .
وبناء على ما تقدم فاننا نطالب الحكومة إما بالموافقة على اصدار قانون مؤقت لنقابة المعلمين ريثما ينعقد مجلس النواب لتعرضه عليه حسب الدستور إسوة بزملائنا في كافة النقابات الاخرى وإما اصدار قرار فوري من الحكومة بوجوب انسحاب كافة الموظفين الحكوميين من كافة النقابات اسوة بتعاملها معنا ، اما الكيل بمكيالين ، ، فهذا مرفوض ، ومخالف للدستور الاردني .

تانيا :

1-- قامت الحكومة بالتوقيع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وقد ورد في المادة 23
فقرة 4 منه ما نصه : ( لكل شخص حق انشاء النقابات مع آخرين والانضمام اليها من
اجل حماية مصالحه.
وهذا نص صريح صراحة لا تقبل التأويل بأي حال على حق المعلمين بنقابة لهم تعمل من اجل حماية مصالحهم.

2- قامت الحكومة بالتوقيع على ميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،
وقد ورد في المادة 22 فقرة رقم 1 ما نصه : ( لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه.
وهذا أيضا نص صريح صراحة لا تقبل التأويل بأي حال على حق المعلمين بنقابة لهم تعمل من اجل حماية مصالحهم.
ولضمان تطبيق هذه المعاهدة فقد وردفي المادة الثانية منه فقرة رقم 2 ما نصه :
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ــ اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ــ بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولإحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية.
والسؤال الذي نوجهه للحكومة : لماذا تذهب الحكومة للتوقيع على معاهدات ومواثيق دولية تخالف الدستور الاردني ؟؟؟؟؟؟
و بناء على هذا فاننا نطالب الحكومة إما بالانسحاب الفوري من هذه المعاهدات كون هذه المعاهدات مخالفة للدستور الاردني ، وإما ان توافق على احياء نقابة المعلمين .

اخي المعلم

وفي الختام فاننا نعتقد اننا اليوم قد اصبحنا نمتلك الادلة القانونية على حقنا في احياء نقابة المعلمين واصبحنا نمتلك ايضا الادلة للرد على الحكومة بعدم دستورية نقابة المعلمين حيث اوضحنا :
• كيف جانب الصواب مجلس تفسير الدستور في قراره بعدم دستورية نقابة المعلمين
• واوضحنا كيف ان الحكومة هي نفسها لم تنفذ قرار مجلس التفسير منقول .
من موقع مشروع نقابة المعلمين www.teachers.mam9.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://teachers.mam9.com
 
الرد القانوني على عدم دستورية نقابة المعلمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدليل علىشرعية نقابة المعلمين - دراسة دستورية - السند الدستوري لانشاء نقابة المعلمين - المحامي موسى الاعرج
» نقابة المعلمين
» مشروع قانون نقابة المعلمين
» هبي يا ريح النقابة .. نقابة المعلمين في الاردن
» نص مشروع قانون نقابة المعلمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نقابة المعلمين الاردنيين :: القوانين والانظمة والتعليمات التربوية بالاضافة للدستور الاردني :: نص قرار مجلس العالي بشأن نقابة المعلمين-
انتقل الى: