منتدى نقابة المعلمين الاردنيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نقابة المعلمين الاردنيين

نقابة المعلمين الاردنيين
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اعتبارا من اليوم يبدأ منتدى نقابة المعلمين بنشر دراسة تفصيلية عن العقد الموحد الجديد لمعلمي المدارس الخاصة مع مقارنته بالعقد القديم .... وكذلك مع ابداء الملاحظات عليهما، يسرنا ان نرحي بالعضوين الجديدين د. حاحابس المشاقبة والاخ العزيز مخلد الطراونه

 

 تابع نص احكام الدستور الاردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن النقابة
admin
admin
ابن النقابة


عدد المساهمات : 87
نقاط : 5631
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/03/2010
الموقع : محال على الاستيداع

تابع نص احكام الدستور الاردني Empty
مُساهمةموضوع: تابع نص احكام الدستور الاردني   تابع نص احكام الدستور الاردني Emptyالخميس أبريل 15, 2010 3:56 pm

5- لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود

6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة .


المادة 113

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .


المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.


المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون .


المادة 116

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .


المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون .


المادة 118

لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون .


المادة 119

يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :

1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .

2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .


الفصل الثامن: مواد عامة

المادة 120

التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .


المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة .


المادة 122

للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 123

1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .

2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

3- (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .

4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .

5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 124

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .


المادة 125

1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .


المادة 126

1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .


المادة 127

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :

1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .

2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .



الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات

المادة 128

إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .


المادة 129

1- يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات .

2- لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .


المادة 130

يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 131

هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://teachers.mam9.com
 
تابع نص احكام الدستور الاردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص احكام الدستور الاردني
» ليش الاردني مكشر
» قرار مجلس تفسير الدستور
» انعقاد مجلس تفسير الدستور اليوم
» مجلس النواب يوجه سؤال لمجلس تفسير الدستور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نقابة المعلمين الاردنيين :: القوانين والانظمة والتعليمات التربوية بالاضافة للدستور الاردني :: نص احكام الدستور الاردني-
انتقل الى: