مشروع قانون نقابة المعلمين
الأسباب الموجبة لمشروع قانون نقابة المعلمين
لأن مهنة التعليم رسالة تهدف إلى تنشئة الأجيال على أسس اخلاقية، وانطلاقا من مبادئ السياسة التربوية بأن التعليم مهنة ورسالة تربوية قواعدها الأساسية الاخلاق والتربية .
ولدور المعلم ومكانه في بناء الانسان والمجتمع، ولتمكينه من القيام بهذا الدور وتوفير الظروف التي من شأنها الارتقاء برسالة المعلم والعملية التعليمية .
فقد تم وضع مشروع هذا القانون .
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011
قانون نقابة المعلمين
المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين لسنة 2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
النقابة : نقابة المعلمين .
هيئة الفرع : هيئة الفرع في المحافظة .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب المعلمين .
المعلم : كل من يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول .ولما لا يخضع معلمي وزراة التنمية الاجتماعية ووزارة الاوقاف ووكالة الغوث والثقافة العسكرية.
المادة 3:
أ- تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية .
ب - يكون مركز النقابة الرئيس في عمان .
المادة 4:
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :-
أ- الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على اخلاقياتها وتقاليدها .
ب- الاسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم .
ج-المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
د- تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة العجز والشيخوخة والوفاة .ولماذا اقتصار تأمين الحياة الكريمة لمن هم في حالة العجز والشيخوخة والوفاة فقط ولا يستفيد من تامين الحياة الكريمة من هو على راس عمله.
المادة 5:
تلتزم النقابة بما يلي :-
أ- المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم .
ب- مراعاة احكام التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية النافذين .
ج-عدم ممارسة الانشطة الحزبية .
د- عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين .في ظل هذا البند كيف يكون من واجب النقابة الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها كما في المادة 4 فرع أ ، وكذلك من واجب النقابة في نفس هذا المادة المحافظة على المتطلبات التربوية ورعاية مصلحة الطالب في حين يحظر على النقابة التدخل التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين ، اليس هذا تناقضا لمشروع القانون مع نفسه ، ثم ماذا بقي للنقابة بعد سلب هذا الواجب الاساسي لها !!!! ، وعليه فيجب إما حذف هذا البند (المادة 5 (د) او تعديلها لتصبح المشاركة في رسم التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين .
هـ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين . حذف هذه المادة او تعديلها.
المادة 6:
أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لأحكام هذا القانون . اذا كان الانتساب الزاميا فهل يحظر على المعلم مزاولة مهنة التعليم حتى ينتسب للنقابة .
ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين .
المادة 7:
يشترط في عضو النقابة ان يكون :-
أ- اردني الجنسية .
ب- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف . جيد لكن هل تتفق الوزارة عند تعيين أي معلم بهذا الشرط ، وهل تقوم بفصله من الوزارة اذا خالف هذا الشرط ... ام ان هذا عند انتساب المعلم للنقابة فقط ... ثم هل تقوم النقابة (اذا كانت الوزارة تطبق هذا البند) بعدم منح العضوية او الفصل بعد العضوية قبل قيام الوزارة بتطبيق هذا البند ام بعدها.
ج-غير منتسب لأي نقابة اخرى .
المادة 8:
أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها .
ب-يصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وله الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل .
ج- يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع .
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .
المادة 9:
يؤدي المعلم الذي ينتسب الى النقابة أمام الوزير او من يفوضه ( ولما لا يكون تأدية القسم امام نقيب المعلمين )!! القسم التالي :
« أقسم بالله العظيم ن اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ».
المادة 10:
أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية :
1- اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2- اذا ثبت للمجلس ان أيا من شروط الانتساب غير متوافرة او غير صحيحة .
3- اذا تخلف عن اداء القسم .
4- اذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ت - اذا زالت اسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب .
المادة 11 :
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
اين فرع (ب) فهل سقط سهوا )
ج- تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من ميريات التربية والتعليم .
تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي :
1- خمسة اعضاء عن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم حدا ادنى .لما لا تحذف (حدا ادنى )حيث يبدو ان لا اهمية لها.
2- عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المديرية .
د – يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية .
المادة 12:
أ- يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات .
ت- تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
المادة 13:
تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية :
أ- دعوة اعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها . كيف واين سيجتمع معلمي العاصمة وهم يساوون 40% من معلمي الاردن !!!!
ب- ادارة شؤون الفرع الادارية والمالية .
ج-دراسة الأمور المحالة اليها من المجلس وابداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها . ولماذا لا تنفذ هيئة الفرع قرارات وتوصيات مجلس النقابة ولا يقتصر دور هيئة الفرع على دراسة الأمور المحالة اليها من المجلس وابداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها فقط .
د- تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع اهداف النقابة .
هـ - ايداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده . ولما لا تعتمد هيئات الفروع نفس البنك الذي يعتمده مجلس النقابة ، اذ لا يعقل ان تشتت اموال النقابة في عدة بنوك ، فوجود جميع الاموال في بنك واحد يعطي النقابة قوة في الحصول على امتيازات عدة من البنك الواحد .كما نرجو ان ينص القانون على ايداع الاموال في مؤسسة غير ربوية لا سيما وان لدينا الان في الاردن ثلاثة بنوك اسلامية ، وان غالبية شريحة المعلمين لا تود ان تجد اموالها في أي من هذه المؤسسات الربوية التي حرم ديننا الاسلامي التعامل بها.
المادة 14:
أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات . كم مدة عضوية الهيئة المركزية.
ب-تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :
1- انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس . حبذا لو كان انتخاب النقيب ونائبة من المعلمين مباشرة وعلى مستوى المملكة.
2- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس .
3- اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية .
4- تعيين محاسب قانوني للنقابة . يفترض ان يكون تعيين المحاسل من مهام مجلس النقابة وليس من مهام مجلس النقابة وذلك انسجاما مع المادة 19 بند (ل) نصها ( تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك).
5- اقرار مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس .
6- أي أمور اخرى يعرضها المجلس عليها . يجب ان لا تحدد صلاحية الهيئة المركزية بما يعرضها عليها مجلس النقابة وهو من انتخبها وهو بل يجب ان يكون للهيئة المركزية مناقشة أي موضوع آخر واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة 15:
أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها، وذلك تحت طائلة البطلان .
ب-يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء المحاضرين .
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له .
د - تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات المحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار بتعديل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة .
المادة 16:
أ- يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين اعضائها وفقا لأحكام هذا القانون .
ب-تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه .
ج - اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف .
المادة 17:
أ- يشترط ان لا تقل مدة خدمة من يرشح لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة، وعن عشر سنوات لمن يرشح لعضوية المجلس .
ب-لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين .
ج- لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية .
المادة 18:
أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ويدعى الوزيير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب .
ب-يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة المركزية على الاقل، فاذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على اكثر الاصوات، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على اكثر الاصوات .
ج- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب .
د- يشترط للفوز بعضوية المجلس حصول المرشحين على اكثر الاصوات عددا .
هـ -يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية .
المادة 19:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب- استتثمار اموال النقابة .
ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها .
د - اقتراح تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمهيدا لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ورفعها الى الوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
هـ - دعوة الهيئة المركزية للنقابة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها .
و- الاشراف على هيئات الفروع ومتابعة اعمالها وانشطتها .
ز- تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها . ما هي شروط ممثل النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان ؟
ح- تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط- التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين .
ك- اصدار المطبوعات التي تخدم اهداف النقابة .
ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة لذلك .
م- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال النقابة . يفضل اقتصار ايداع اموال النقابة في بنك واحد وليس اكثر من بنك .
المادة 20:
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة المركزية للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه .
المادة 21:
أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس، واذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله .
ب-اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب، اذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه .
ج - اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال اكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس .
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز .
المادة 22:
يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس في أي من الحالتين التاليتين :
أ- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله .
ب-اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .
المادة 23:
يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :
أ - الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون /
ب-تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير .
ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع .
د- الأمور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لأعضائه .
هـ - رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها .
المادة 24:
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المادة 25:
تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب-التبرعات والاعانات والهبات التي يوافق مجلس الوزراء عليها .لما لا يقتصر شرط موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والاعانات والهبات الخارجية فقط.
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية ( نرجو اضافة كلمة ((والاقتصادية)) اذ ان البند (د) التالي لايعطي مفهوم كلمة الاقتصادية الواسع) التي تقوم بها .
د- ريع استثمار اموالها .
المادة 26:
تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .
المادة 27:
أ- تحل النقابة في أي من الحالتين التاليتين :-
1- بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على ان تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
2- قرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام هذا القانون . هذه المادة خطيرة جدا وتهدد كيان النقابة بأكمله - الذي حرمنا منه وطالبنا به منذ اكثر من ستين عاما - اذ كيف تحل النقابة بمجرد قرار قضائي قطعي اذا تم مخالفة احكام هذا النظام !!! هب ان مجلس النقابة ارتكب خطأ مقصود او غير مقصود مثل المشاركة في حدث سياسي او في الدعوة لاعتصام او اضراب او غيره ، فهل هذا مبرر لنسف نقابة المعلمين من اساسها ومن جذورها !!! والمنطق يقتضي ان مجلس النقابة او الهيئة المركزية او هيئات الفروع اذا اتكب أي منهم خطأ ما ان يحاسب على الخطأ ، وان يتم تصويب الخطأ ، لا الذهاب والهرولة الى القضاء لحل النقابة ، إن بقاء هذا البند في القانون هو سيف مسلط على رقبة النقابة يمكن استخدامه في أي وقت.
ب - تتولى الوزارة تصفية النقابة عند حلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتؤول الى الوزارة اموال النقابة وموجوداتها وتوزع حصيلة التصفية على المعلمين الاعضاء في النقابة .
المادة 28:
أ- بعد سريان احكام هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشر سنة في ممارسة التعليم ( استبدال كلمة التعليم بكلمة المهنة) حيث من المتوقع حرمان أي اداري في وزارة التربية والتعليم من الاشتراك بهذه اللجنة استنادا الى هذه الكلمة وهي ممارسة التعليم )، وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :
1- تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة .
2- النظر في طلبات انتساب المعلمين .
ب-تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة 29 –
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق التأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والاسكان على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية .
المادة 30
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون