منتدى نقابة المعلمين الاردنيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى نقابة المعلمين الاردنيين

نقابة المعلمين الاردنيين
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اعتبارا من اليوم يبدأ منتدى نقابة المعلمين بنشر دراسة تفصيلية عن العقد الموحد الجديد لمعلمي المدارس الخاصة مع مقارنته بالعقد القديم .... وكذلك مع ابداء الملاحظات عليهما، يسرنا ان نرحي بالعضوين الجديدين د. حاحابس المشاقبة والاخ العزيز مخلد الطراونه

 

 مواد من قانون العمل تخص معلم القطاع الخاص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف صندوقة

يوسف صندوقة


عدد المساهمات : 132
نقاط : 5653
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 18/03/2010

مواد من قانون العمل تخص معلم القطاع الخاص Empty
مُساهمةموضوع: مواد من قانون العمل تخص معلم القطاع الخاص   مواد من قانون العمل تخص معلم القطاع الخاص Emptyالثلاثاء يونيو 19, 2012 6:03 pm

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996)ويعمل به بعد مرور ستين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة:وزارة العمل
الوزير:وزير العمل
الأمين العام:الأمين العام للوزارة
صاحب العمل:كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.
نقابة اصحاب العمل:الهيئة التي تمثل اصحاب العمل.
العامل:كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن
كان قيد التجربة أو التأهيل.
العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.
العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر.
العمل المؤقت:العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة 0
العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر.
عقد العمل الجماعي:اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهه ومجموعة عمال أو النقابة
من جهة أخرى.
عقد العمل: اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل
أجر.ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غيرمحدودة أو لعمل معين أو غير معين.
الأجر:كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص
القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي.
الحدث: كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في انتاج السلع أو توزيعها.
المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.
المرض المهني: الاصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1)أو الاصابة بأي من الاصابات المهنية المبينة
في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
اصابة العمل: اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه
لمباشرة عمله أو عودته منه.
المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به
النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون.
الهيئة الادارية: الهيئة الادارية للنقابة.
النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل
من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه.
اللجنة الثلاثية : اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون 0

المادة (4)
أ- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا
كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.
ب- يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق
التي منحها أياه هذا القانون.

مبادئ
المادة (8)
على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي:-
أ- أن يرسل إشعاراً إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة
عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة.
ب- أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.
مبادئ
المادة (9)
أ- يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة الأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول
المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.
ب- للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه انذاراً
خطياً بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر اغلاق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو صدور
قرارالمحكمة بشأنها.
ج- تحكم المحكمة على المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز
تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة

المادة (14)
إذا أصيب عامل اصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل
تشغيله في عمل أخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك ، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة
لاصابته على اساس أجره الأخير قبل الإصابة.

المادة (15)
أ-1- ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويجوز للعامل إثبات حقوقه
بجميع طرق الاثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.
2- اذا كان العامل غير عربي يراعى تنظيم نسخة اخرى من العقد بلغة اجنبية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ب- يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمراً بعمله إلى أن تنتهى خدمته بموجب أحكام هذا القانون أما في الحالات
التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر أنه مستمر في عمله خلال تلك المدة.
ج- إذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته
اعتبر ذلك تجديداًًله لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.



المادة (16)
يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة
أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد
العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

مبادئ
المادة (17)
لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى
ذلك
منعاًًلوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن
يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.
مبادئ
المادة (18)
لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح
يجيز
ذلك في عقد العمل.
المادة (19) - على العامل:-
أ- تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق
عليه
وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أو الأداب العامة.
ب- المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وأن لا يفشيها بأي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد العمل وفقاً
لما
يقتضيه الاتفاق أو العرف.
ج- الحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية العمل ومنها أدوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.
د- الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة اجرائها قبل الالتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من
خلوه من الأمراض المهنية والسارية.

المادة (21)
ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية:
أ- إذا اتفق الطرفان على إنهائه.
ب- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.
ج- إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.
د- اذا بلغ العامل سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك
المادة (23)
أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياًً برغبته في إنهاء
العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين.
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.
ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة
منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.
د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراًً عن فترة تركه العمل وعليه
تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.
المادة (24)
مع مراعاة ما ورد في المادة (31)من هذا القانون لا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي اجراء تأديبي بحقه لأسباب تتصل بالشكاوى
والمطالبات التي تقدم بها العامل إلى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون عليه.
المادة25 -
اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماًً من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام هذا القانون جاز لها
اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له يعادل مقداره اجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة
العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا
القانون على ان يحتسب التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه العامل 0
تعديل مبادئ
المادة (26)
أ- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29)من
هذا
القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة
المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلاًًبموجب المادة (28)من هذا القانون.
ب- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29)من هذا القانون جاز
لصاحب العمل مطالبته بما ينشأعن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما
يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.
مبادئ
المادة (27)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته
في أي
من الحالات التاليه:
1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة.
2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.
3- العامل في أثناء اجازته السنوية أو المرضية أو الاجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء
اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.
ب- يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد
المنصوص عليها في تلك الفقرة.
مبادئ
المادة (28)
لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الاضرار بغيره.
ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة
بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
هـ- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً مقتطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على
أن يسبق
الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
و- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل.
ز- إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحه ماسه بالشرف والأخلاق العامة.
ح- إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالأداب
العامة
في مكان العمل.
ط- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو
بسببه
وذلك بالضرب أو التحقير.
مبادئ
المادة (29)
أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر
وذلك في أي من الحالات التالية:
1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى
في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون.
2- استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.
3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على أستخدامه فيه.
4- تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون.
5- إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.
6- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي
المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول.
7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعاراً
من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.
ب- اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب او بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي على العاملين
المستخدمين لديه ، فله ان يقرر اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة ، وذلك مع مراعاة احكام أي تشريعات اخرى نافذة المفعول 0
تعديل مبادئ
المادة (30)
على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ
التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.
المادة (31)
أ- اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا
عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا
معززا بالاسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص .
ب- يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى
الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ 0
ج- يصدر الوزير قراره بشأن التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او اعادة النظر
فيها 0
د- لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه
هذا القرار بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها شهر
من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.
هـ- يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ،ب)من هذه المادة بالعودة إلى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم
العمل إذا عاد العمل إلى طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل.
و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ)من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية
عن انتهاء
الخدمة.
تعديل مبادئ
المادة (32)
يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول
على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهرعن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية
وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما اذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على
اساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً
السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي
تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة.
تعديل مبادئ
المادة (33)
أ- بالاضافة لمكافأة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لأنظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الإدخار أو
التوفير أو التقاعد أو أي صندوق أخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الأنظمة في حالة انتهاء
الخدمة.
ب- تعتمد الأنظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير.
ج- يجوز ان ينص نظام أي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار امواله كليا
او جزئيا في اسهم او حصص الشركة التي اسس فيها ذلك الصندوق.
د- يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام أي منها
على الامور المتعلقة بادارة الصندوق بما في ذلك مايلي:-
1- وجود هيئة عامة للصندوق تتألف من جميع العاملين الاعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الاقل سنويا لاقرار حسابات
الصندوق ومناقشة الامور الادارية والمالية وانتخاب اعضاء في لجنة ادارة الصندوق من بين اعضائها0
2- ادارة اموال الصندوق واستثماراته من اللجنة المنتخبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
تعديل مبادئ
المادة (34)
اذا توفي العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في اي من
الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

تعديل
المادة (35)
أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك
أن لا
تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر
للأجور.
ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.
ج- إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن
مدة خدمة
العامل لدى صاحب العمل.


حماية الأجور
المادة (45)
يحدد مقدار الأجر في العقد وإذا لم ينص عقد العمل عليه فيأخذ العامل الأجر المقدر لعمل من نفس النوع أن وجد وإلا قدر
طبقاً
للعرف فإذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعاً عمالياً على الأجر.
المادة (46)
أ- يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه الأ
في الحالات التي يجيزها القانون.
ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني إسقاط حقه
في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.
المادة (47)
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل الا في الحالات التالية:-
أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%)من الأجر.
ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.
ج- اشتركات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الأخرى.
د- اشتركات العامل في صندوق الادخار.
هـ- الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل و غير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب
المئوية المتفق عليها بين الطرفين.
و- كل دين يستوفى تنفيذاً لحكم قضائي.
ز- المبالغ التى تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من
المواد أو
الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها هذا القانون.
المادة (48)
- لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في
لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير او من يفوضه على أن يراعى ما يلي:-
أ- أن لا تفرض على العامل غرامة تزيد على أجر ثلاثة أيام في الشهر الواحد أو ايقافه عن العمل بدون أجر لمدة
تزيد على ثلاثة أيام في الشهر الواحد وأن تتاح له فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ، وأن
يكون للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.
ب- أن لا يتخذ بحق العامل أي اجراء تأديبي أو فرض غرامة عليه عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات
المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوماًً على ارتكابها.
ج- أن تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة
عليه وأن تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او من يفوضه.
تعديل
المادة (49)
إذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو اتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها أو يحوزها صاحب العمل أو كانت
في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاًً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من
أجر العامل قيمة الاشياء المفقودة أو المتلفة او كلفة إصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة
أيام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي
تسبب العامل بها.
المادة (50)
إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعة فيستحق العامل الأجر عن مدة لا
تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع العامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث
لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوماًً في السنة.
المادة (51)
أ- تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته ، ديونا
ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.
1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون للعامل أو ورثته أو
المستحقين بعد وفاته ديوناً ممتازة أمتيازا عاماً من الدرجة الأولى تتقدم على ما عداها من سائر الديون الأخرى بما
في ذلك الضرائب والرسوم والحقوق الأخرى المستحقة للحكومة والديون المؤمنة برهونات عقارية أو تأمينات عينية.
2-يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة اذا ثبت للمحكمة المختصة ان الاجور والمبالغ
المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي اساس قانوني.

ب- في حالة تصفية المؤسسة أو افلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسه للعامل أو لورثته فوراً وبمجرد وضع يده
على
أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات
القضائية ومصروفات التفليسه أو التصفية.
تعديل
المادة52-
?أ-تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الادنى للاجور وذلك بصورة عامة او بالنسبة لمنطقة او مهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين
الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة ، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية 0
ب?-تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الامور المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاجماع وبخلاف ذلك تحيل الامر الى الوزير لرفعه الى مجلس
الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه 0
تعديل
المادة (53)
يعاقب صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار عن كل حالة يدفع فيها
الى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور وذلك بالأضافة الى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما
تكررت المخالفة.
تعديل
المادة (54)
أ?-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى ( سلطة الاجور )
تتألف من شخص او اكثر لتتولى ما يلي :-
1-النظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في تلك المنطقة ، بما في ذلك النقص في الاجر المدفوع او الحسميات غير القانونية منه او تأخير دفعه او
اجور ساعات العمل الاضافية على ان يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة ، ويشترط في قبول هذه الدعوى ان يكون العامل على رأس عمله 0
2-اجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك ان تجري هذه الوساطة خلال مدة
ستة اشهر من تاريخ انتهاء عمله ، واذا تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الاجور ان تفرض عليه غرامة
مقدارها (50) ديناراً ، ولهذه الغاية تطبق سلطة الاجور احكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع
احكام هذه الفقرة 0
ب- لا تكون سلطة الأجور ملزمة بتطبيق الاجراءات والأصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة المحاكم
النظامية في الأمور التالية:-
1- دعوة أي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور.
2- الطلب من أطراف الدعوى تقديم المستندات والبيانات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى.
ج- يقدم العامل نفسه أو نقابة العمال بالنيابة عنه الإدعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال إذا
كانوايعملون فى المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنهم
أمام سلطة الأجور المختصة.
كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى ، ان يقدم الى سلطة
الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه
بالاجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها 0 وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من
أي من الطرفين تزويدها بأي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى .
د- يجوز لسلطة الاجور أن تطلب إلى صاحب العمل ضمن فترة تحددهاأن يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة
غير قانونية أو الأجور غير المدفوعة أو المستحقة الأداء أو التى تأخر عن دفعها فى المدة المعينة لهذا الغرض ولها
أن تضيف تعويضاً تقدره شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم أو غير المدفوع عن المدة المطالب
بأجور عنها ، ويشترط فى ذلك أن لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الأجور الناقصة أو المتأخر دفعها أذا
اقتنعت السلطة أن التأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية ، أو عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه أو عن حدوث
حالة طارئة أو عن تخلف العامل عن المطالبة بدفع الأجور أو قبولها.
هـ- تنظر سلطة الأجور فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب
العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة
غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ
المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
و- يتم تنفيذ قرارات سلطة الأجور من قبل دوائر الإجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية
شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.
ز- يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الاجراء.
ح- تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التى يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التى
قدمت اليها وفصلت فيها ويشترط فى ذلك أن تقوم السلطة بمهامها خارج أوقات الدوام الرسمي.
تعديل مبادئ
الفصل الثامن
تنظيم العمل والاجازات
المادة (55)
على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل فى مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات
الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها
وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير او من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه.
تعديل
المادة56-
أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها
في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة 0
ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.
تعديل مبادئ
المادة (57)
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية فى أي من الحالات التالية على أن
يتقاضى العامل فى أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه فى هذا القانون:
أ- القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات الختامية والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة
بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وأن لاتزيد ساعات
العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.
ب- من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه
أو تسليمها أو نقلها بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام
هذه الفقرة على عشرين يوماً في السنة الواحدة.
تعديل مبادئ
المادة58-
لا تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام على المؤسسة
او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة او خارجها 0
تعديل مبادئ
المادة (59)
أ- يجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجراً لا
يقل عن
125% من أجره المعتاد.
ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم
أجراً اضافياًً عن (150%) من أجره المعتاد.
تعديل مبادئ
المادة (60)
أ- يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم العطلة الأسبوعية للعامل الا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.
ب- يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر.
ج- يكون يوم العطلة الأسبوعية للعامل بأجر كامل ، إلا إذا كان يعمل على أساس يومي أو أسبوعي فيستحق في كلتا الحالتين
أجر يوم العطلة الأسبوعية إذا عمل ستة أيام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة ، ويستحق من ذلك الأجر بنسبة الأيام التي
عمل فيها خلال الأسبوع إذا كانت ثلاثة أيام أو أكثر.
مبادئ
المادة (61)
أ- لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر
من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه
خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله الأسبوعية من الاجازة السنوية .
ب- إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة.
ج- يجوز تأجيل اجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة
ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليها ولم يطلب استعمالها
خلال تلك السنة ،ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته.
د- لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل.
تعديل مبادئ
المادة (62)
إذا لم تؤخذ الاجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين في أي مرة.
تعديل
المادة (63)
إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها
من تلك الاجازة.
المادة (64)
يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية أو عن أي جزء منها.
المادة (65)
لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من
الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد
المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة .
تعديل
المادة (66)
أ- لكل عامل الحق في اجازة مدتها أربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أي من الحالات التالية:
1- إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة او الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب
العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية.
2- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على
الاقل لدى صاحب العمل ولا تعطى هذه الاجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة الخدمة.
ب- يحق للعامل الحصول على أجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة فى جامعة أو معهد أو كلية
معترف بها بصورة رسمية.
تعديل
المادة (67)
للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على أجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ
لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه الاجازة ، على أن تفقد هذا الحق أذا عملت بأجر في أي مؤسسة
أخرى خلال تلك المدة.
المادة (68)
لكل من الزوجين العاملين الحصول على أجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل الى
عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو الى عمل يقع خارجها.
المادة (69)
تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة:
أ- الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
ب- الاوقات التى لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.
مبادئ
المادة (70)
للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على
أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل إنقضاء تلك المدة.
المادة (71)
للمرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة المنصوص عليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الحق في أن تاخذ خلال سنة
من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.
المادة (72)
على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال
العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات ، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال.
تسوية النزاعات العمالية الجماعية في المادة (120،121،122،123،124،125،126،127،128)

مواد من قانون العمل تخص معلم القطاع الخاص 37827
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواد من قانون العمل تخص معلم القطاع الخاص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زيارة مديرة التعليم الخاص
» من معلم أردني مغترب
» نص مشروع قانون نقابة المعلمين
» قانون نقابة المعلمين الاردنيين
» قانون نقابة المعلمين الاردنيين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى نقابة المعلمين الاردنيين :: القوانين والانظمة والتعليمات التربوية بالاضافة للدستور الاردني-
انتقل الى: