هذه ملاحظات ومقترحات لتعديل ما ورد في النظام المقترح لنقابة المعلمين وقد وضع المقترح والتعليق بين اربعة اقواس
النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين
رقم ( ) لسنة 2012 صادر بموجب قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011
الباب الأول :النقابة وأهدافها
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2012 . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :_
القانون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين
الوزارة : وزارة التربية والتعليم
الوزير : وزير التربية والتعليم
النقابة : نقابة المعلمين الأردنيين
المجلس : مجلس النقابة
النقيب : نقيب المعلمين
المديرية : مديرية التربية والتعليم
العضو : المعلم المنتسب للنقابة وفقا لأحكام القانون
هيئة الفرع : هيئة فرع النقابة في المحافظة
الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية المعتمدة حسب نظام الانتخاب
اللجنة المركزية : اللجنة المركزية للاشراف على الانتخاب في المحافظة
اللجنة العليا للانتخابات : اللجنة المشرفة على اللجان المركزية.
شهادة مزاولة المهنة : وثيقة تمنحها النقابة للمعلم لتخوله من ممارسة مهنة التعليم.
الهيئة المركزية : الأعضاء المنتخبين من الهيئة العامة في الفروع .
الهيئة العامة : الأعضاء المسجلين في سجلات النقابة والمستوفين لشروطها .
ادارة الفرع : الاعضاء المنتخبين من هيئة الفرع لادارة شؤونه .
مجلس الانضباط المهني : الهيئة المشكلة من قبل المجلس للنظر في قضايا الانضباط المهني للمعلمين .
المعلم : كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول .
المادة 3- يطبق هذا النظام على جميع الاعضاء في المملكة الأردنية الهاشمية وفقا لأحكام القانون ويترتب عليه :-
• حصانة عقار ووثائق النقابة الورقية والالكترونية من التفتيش والاقتحام .
• حصانة أعضاء مجلس النقابة والفروع واللجان من التوقيف بما يخص العمل النقابي
• منع الاجراءات التعسفية و العقوبات المستترة بسبب النشاطات النقابية .
المادة 4-ا- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:-
• الارتقاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها . .
• الحفاظ على حقوق المعلمين وهيبتهم .
3- الإسهام في رفع المستوى المعرفي والاكاديمي والاجتماعي والاقتصادي للمعلم.
• تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .
• رفع مستوى الوعي المهني للمعلم والمشاركة في التطوير والابداع وتشجيع المبادرات والمواهب والكفاءات بين المعلمين .
• المشاركة في القضايا الوطنيه العامه .
• تحقيق الغايات والاهداف الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاعراف المعمول بها والاتفاقيات الدولية للحريات والحقوق النقابية .
ب- تعمل النقابة على تحقيق أهدافها الواردة في القانون من خلال :
1- المشاركة بتحديث وتطوير التشريعات والانظمة المتعلقة بمهنة التعليم
• وضع خطط وبرامج ورؤى للارتقاء بمهنة التعليم ورسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على أخلاقيات وتقاليد المهنة .
• بناء شراكات حقيقية مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالعملية التربوية .
• ممارسة النشاطات التي تعزز دور النقابة كمؤسسة للوطن والأمة .
• مشاركة الوزارة والمؤسسات المختصة في بحث شؤون المهنة والاعضاء
• تشكيل و تطوير عمل اللجان المختلفة ووضع برامج تسهم في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي .
• انشاء واقامة المشاريع الاستثمارية والتعاونية والصناديق الخدمية والمراكز الثقافية والتدريبية واستثمار أموال النقابة بما يعود بالنفع على الاعضاء .
• - اتخاذ الأجراءات التي تصون هيبة المعلم وضمان حقوقه وحماية مصالحه المعنوية والمادية ، والتقاضي باسمه في كل ما له علاقة بممارسة المهنة وتعزيز مكانة المعلم في المجتمع وايلائه الاحترام الذي يستحق .
• توثيق الصلات مع النقابات المحلية و العربية والعالمية ما عدا النقابات الصهيونية، وبما يخدم أهداف وغايات المهنة والنقابة.
• التنسيق مع النقابات المهنية في القضايا الوطنية والنقابية .
• تمتين الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الاعضاء .
• دعم دور المدرسة كمؤسسة مجتمعية وتربوية وتعليمية .
الباب الثاني : عضوية النقابة
المادة 5- يتوجب على المعلم الراغب بممارسة مهنة التعليم في المملكة وخارجها الحصول على شهادة مزاولة المهنة ويدرج اسمه في سجل عضوية النقابة إذا توفرت فيه الشروط التالية :
• أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية
• أن يكون حائزا على المؤهل العلمي دبلوم كلية مجتمع كحد ادنى الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم .
• أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف أوالأخلاق أوالأمانة ، وان لا تكون خدمته في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت لتلك الأسباب .
• أن لا يمارس مهنة أو عملا ينال من شرف وكرامة مهنة التربية والتعليم.
• غير منتسب لأي نقابة أخرى.
المادة 6- ا - يقدم المعلم طلب الانتساب إلى فرع النقابة في محافظته على الانموذج المعتمد من المجلس ومرفقا بطلبه الوثائق والمستندات المطلوبة.
ب - يعتبر الطلب مقبولا إذا لم يصدر المجلس أو من يفوضه قرارا معللا برفضه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه .
ج - يبلغ قرار المجلس أو من يفوضه في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدوره لطالب الانتساب وللجهات المعنية ويعلن عنه في مركز النقابة وهيئات الفروع المعنية.
د – يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس أو من يفوضه رفض طلبه لاكثر من مرة الطعن في القرارمبررا بالشروحات اللازمة للهيئة المركزية ويكون قرارها قطعيا .
المادة 7- ا- يتوجب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة الخاضعة لإشراف الوزارة الحصول على تصديق النقابة على جداول التشكيلات و طلبات التأسيس والترخيص والتجديد والإضافة ونقل الملكية والانتقال إلى مواقع أخرى مع ارفاق الوثائق والمستندات المطلوبة حسب التعليمات التي يصدرها المجلس(((( باستثناء طلب التصديق على التشكيلات لاجل متابعة العضوية فالباقي هو حشر للنقابة فيما لا يعنيها واعتداء على سلطات وصلاحيات غيرها ... والا فما هو المبرر لهكذا كلام !!! ولا اعتقد انه سيوافق عليه من مجلس الوزراء بأي حال فالافضل شطبها )))).
ب - تشترط الوزارة للتصديق على جداول التشكيلات للمدارس الخاصة ورياض الأطفال الحصول على براءة ذمة سنوية من النقابة وتسديد رسوم الاشتراك السنوية المقررة عن المدرسة والاعضاء الوارده اسماؤهم في جداول التشكيلات .
د- للنقابة زيارة المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة ومطابقة جداول التشكيلات وموافقات التعيين وعقود العمل وشهادات مزاولة المهنة الخاصة بالمعلمين وأي سجلات أخرى ذات علاقة .
ه- تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بأحكام قانون وزارة التربية والتعليم و قانون نقابة المعلمين وأنظمتها وقانون العمل الاردني ومراعاة نظام الخدمة المدنية (((( ترى هل من واجبي ان اتابع كنقابة التزام المدارس بقوانين وانظمة جهات وسلطات اخرى !!! اعتقد ان هذا من واجب كل جهة حسب اختصاصها )))) .
المادة 8- تتخذ بحق المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تمارس فيها مهنة التعليم أو أي خدمة تربوية في ( لا داعي لكلمة في ) دون الحصول على شهادة مزاولة المهنة من النقابة الإجراءات التالية تدريجيا :
1. تنبيه المؤسسة التعليمية الخاصة بتصويب أوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخه.
2.تغريم المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة بما لا يقل عن ألف دينار عن كل معلم مخالف فيها (((( مبلغ مبالغ فيه كثيرا جدا ... ولا يمكن ان يوافق عليه من مجلس الوزراء بل ان هذا النص وما شابهه سيثير علينا عاصفة احتجاج كبيرة من المجتمع المحلي )))).
3. التوصية بعدم تجديد الترخيص للمؤسسة التعليمية الخاصة من قبل الوزارة (((( يجب ان يضاف نص .. حتى تصوب اوضاعها )))) .
المادة9- يرفع اسم العضو نهائيا من سجل العضوية لأحد الأسباب التالية :
• الوفاة
• فقدان الأهلية بقرار طبي قطعي .
• صدور قرار من مجلس الانضباط المهني باسقاط العضوية بعد إدانته بحكم قطعي .
• إذا تقدم العضو بطلب للنقابة للانقطاع عن ممارسة المهنة .
المادة 10- يرفع أسم العضو من سجل العضوية مؤقتا لأحد الأسباب التالية :
• صدور قرار من مجلس الأنضباط المهني بتعليق العضوية .
2 - إذا حكم عليه بموجب المادة9 \ 3 من قانون النقابة على إن يكون له الحق في طلب إعادة اسمه في سجلاتها بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال أسباب التعليق فورا على أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقدانه للعضوية .
• - عدم تسديد العضو لالتزاماته المالية المنصوص عليها في هذا النظام والأنظمة الأخرى الخاصة بالنقابة بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون والانظمة التابعة له لمدة سنتين فأكثر وذلك بقرار من المجلس .
المادة 11- ينظم مجلس النقابة السجلات الآتية :
1.سجل العضوية للنقابة يسجل فيه أسماء الاعضاء الذين توافرت فيهم شروط الانتساب للنقابة
2.سجل الأعضاء المتقاعدين .
3.سجل فاقدي الأعضاء .
4. أي سجلات أخرى يراها مناسبة .
الباب الثالث :هيئات النقابة
المادة 12- تتكون النقابة من الهيئات التالية :
• الهيئة العامة
• الهيئة المركزية
• مجلس النقابة
• هيئات الفروع في المحافظات
• ادارات الفروع في المحافظات
• اللجان والهيئات النقابية التي يشكلها المجلس
المادة 13-أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في سجل العضوية ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم والمستوفين لشروط الانتساب استنادا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ، ولهذه الغاية يعتبر مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.
ج- تتكون هيئة الفرع في المحافظة من مجموع الاعضاء المنتخبين في المحافظة حسب نص القانون .
المادة 14- أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب- يعد مجلس النقابة كشفا بأسماء أعضاء الهيئة المركزية الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة المركزية بموجب أحكام القانون .
المادة 15- يرأس النقيب أو نائب النقيب اجتماعات الهيئة المركزية وإذا تغيب الاثنان فيرأسها من يختاره المجلس ويدير الرئيس الجلسة بموجب التعليمات الخاصة اجتماعات الهيئة المركزية للنقابة .
المادة 16- تدون أمانة السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة المركزية في اجتماعاتها العادية وغير العادية ويوقع الاعضاء الحاضرون على السجل الخاص بذلك .
المادة 17-
أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في تشرين الأول من كل سنة ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس أو بناء على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن 25%من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على إن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ،ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من اجلها ،وذلك تحت طائلة البطلان .
ب - يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء حاضرين .
ج - يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له .
د- تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ،وبموافقة ثلثي الحاضرين إذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة .
ه- تعتبر القرارات ملزمة لجميع أعضاء الهيئة الحاضرين و الغائبين .
المادة 18- تعمم أمانة السر في المجلس قرارات الهيئة المركزية وتوجيهاتها على الفروع خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء عقد الاجتماع .
المادة 19- ينتخب مجلس النقابة من قبل أعضاء الهيئة المركزية ويتألف من :
النقيب ونائب النقيب وينتخبان بصورة مباشرة من الهيئة المركزية .
ثلاثة عشر عضوا منتخبا من أعضاء الهيئة المركزية .
المادة 20- يتولى المجلس شؤون النقابة وفق أحكام قانونها وأنظمتها وله الحق أن يشكل اللجان الضرورية لإعماله على إن تنتهي مدة هذه اللجان بانتهاء مدة المجلس الذي عينها أو بانتهاء المهمة التي انتدبت لها .
المادة 21- يعقد مجلس النقابة جلسته الأولى في بدء كل دورة :
• ينتخب أمينا السرونائبه وأمينا الصندوق ونائبه.
ب- يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه أمينا السر وأمينا الصندوق السابقان واللاحقان واثنين من أعضاء المجلس الجديد .
المادة 22- أ - يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الاقل
ب- يعقد المجلس اجتماعات غير عادية وفق ما تتطلبه ضرورات العمل ويرتأيه المجلس وبدعوة من النقيب أو بطلب اغلبية من أعضاء المجلس .
ج – يرأس الجلسات النقيب أو نائبه في حال غيابه أو من ينيبه النقيب من أعضاء المجلس في حال غيابهما
المادة 23- تنظم أمانة سر المجلس جدول أعمال الاجتماعات وفق اولويات المجلس.
المادة 24- يمثل النقيب أو نائبه في حال غيابه النقابة ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويدافع عن حقوق أعضائها ، وهو مكلف بتنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، وله حق التقاضي والتدخل باسم النقابة وان ينيب عنه أي محام يوكله المجلس لغايات هذه المادة .
المادة 25- يقوم نائب النقيب مقام النقيب في حال غيابه في كافة أعمال النقابة .
المادة 26 - إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية أوستة متفرقة دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس وعلى أمانة السر إخباره خطيا بذلك وفقا للانظمة والتعليمات .
المادة 27- تقوم أمانة السر بإرسال جدول أعمال الجلسات للأعضاء بالطريقة والموعد الذي يحدده المجلس.
المادة 28- يقوم نائب أمين السر بمعاونة أمين السر وينوب عنه في حالة غيابه وكذلك يقوم نائب أمين الصندوق بمعاونة أمين الصندوق في عمله وينوب عنه في حالة غيابه .
المادة29- ا- يعين مجلس النقابة ما يلزم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والخدمية وغيرها.
ب- يحدد المجلس مهام الموظفين ومسؤولياتهم ودرجاتهم وسلم رواتبهم بمقتضى تعليمات كادر الموظفين .
المادة30- توقع المراسلات الرسمية الخارجية الصادرة عن النقابة من النقيب أو نائبه .
المادة 31- تدون أمانة السر محاضر الجلسات في سجل يخصص لهذا الغرض .
المادة 32- تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات التالية :
1- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة .
2- سجل الصادر يذكر فيه رقم الرسالة واسم المرسل إليه وخلاصة الرسالة مع بيان فيما إذا أدت إلى جواب أو نتيجة ما .
3- سجل الوارد يذكر فيها المصدر وخلاصة ما اتخذ بشأنها وتعطى كل رسالة رقما متسلسلا .
4- سجل ضبط وقائع جلسات الهيئة المركزية تدون فيه خلاصة المناقشات التي تدور في اجتماعات الهيئة المركزية مع القرارات المتخذة .
• سجل الشكاوي يدون فيه : رقم الشكوى واسم المشتكي وتاريخها وخلاصتها وما تم بشأنها .
• سجل اللوازم النقابة
• سجل المكتبة
• سجل الانضباط المهني : تدون فيه خلاصات قرارات المجلس
• سجل الموظفين
10- السجلات الأخرى التي يراها مجلس النقابة ضرورية لتسهيل أعمال النقابة .
المادة 33- تنظم أمانة سر الملفات الخاصة باعضاء الهيئة العامة و تحفظ بها المستندات العائدة لتسجيلهم وجميع المعاملات ونسخ الرسائل أو القرارات المتعلقة بكل منهم .
المادة 34- ا- تصدر قرارات المجلس بإجماع أو أغلبية أصوات الحاضرين و على العضو المعارض تسجيل أسباب اعتراضه في المحضر.
ب – يلتزم أعضاء مجلس النقابة بالتوقيع على جميع محاضر جلسات المجلس
ج – يلتزم العضو الغائب عن جلسات المجلس بالتوقيع على محاضر الجلسات التي تغيب عنها ( (((غريب كيف اطالبه بالتوقيع على محضر اجتماع لم يحضره اصلا ... !!!!))))
د - تقوم أمانة السر بتعميم القرارات التي يستوجب تعميمها على الجهات المعنية
ه- ينسحب ما ورد في البنود السابقة على اجتماعات هيئات الفروع واللجان النقابية المختلفة .
المادة 35- يلزم لاعادة النظر في أي قرارسابق :
أ – طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس
• موافقة ثلثي أعضاء المجلس (((( لماذا موافقة الثلثين !!!! بما ان القرار اتخذ بالاغلبية فالتعديل يتطلب ايضا الاغلبية وليس الثلثين )))) .
المادة 36- لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها خطيا من أمانة السر (((( واقترح ان تكون هذه الصلاحية لاعضاء الهيئة المركزية ايضا )))).
المادة 37- تحدد مدة الدورة العادية لمجلس النقابة بموجب نص القانون ، وتبدأ من تاريخ إجراء الانتخابات و في حال إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس القديم في مزاولة أعماله حتى يتسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور إعلان نتائج الانتخابات.
المادة 38- يختص مجلس النقابة بكافة المهام والصلاحيات الموكلة إليه بموجب قانون نقابة المعلمين الساري المفعول .
المادة 39- ا- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان ويسمي رئيسا لكل منها من أعضاء مجلس النقابة وهذه اللجان هي :-
أ-اللجان النقابية :
ا-اللجنة القانونية 2- لجنة التربية والتعليم 3- لجنة التدريب والتأهيل 4- لجنة العلاقات العامة الداخلية والخارجية 5- لجنة الحريات العامة 6- لجنة القضايا والمتابعات 7- لجنة العضوية 8- اللجنة الاجتماعية 9- اللجنة الثقافية 10- لجنة التعليم الخاص 11- اللجنة الإعلامية 12- أي لجان أخرى يوافق المجلس على تشكيلها
ب - لجان الاختصاص : منها –
• مجلس الانضباط المهني ،2- اللجنة المالية ، 3- لجنة الاستثمار .4- أي لجان فرعية منبتقة عنها
ج - يصدر المجلس التعليمات التي تحدد مهام اللجان واجتماعاتها وتشكيلها وطبيعة عملها وصلاحياتها .
د - يحق لمجلس النقابة تنسيب عضو أو أكثر لللجان النقابية في النقابات المهنية الأخرى.
المادة 40 - يلتزم المجلس بالرد على استفسارات الفروع خلال أسبوع من تاريخ ورودها .
المادة 41- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :
• انتخاب ادارة الفرع في المحافظة
2- مناقشة التقرير المالي والإداري والخطة السنوية المقدمة من إدارة الفرع .
3- دراسة المقترحات المحالة إليها من المجلس ومطالعتها وتقديم التوصيات بشأنها.
4- تشكيل اللجان والقيام بالأنشطة.
5- تقديم الاقتراحات والتوصيات للمجلس بشأن المشاريع الاستثمارية و التنموية و إعداد الدراسات و الأبحاث اللازمة
6- التواصل مع المديريات والمدارس لمتابعة قضايا وشؤون المعلمين .
( (((اقترح اضافة بند جديد في هذه المادة ينص على انتخاب ضابط ارتباط يرتبط بعمله مه رئيس لجنة المديرية ) في كل مدرسة من قبل الاعضاء المتواجدين فيها من خلال لجنة انتخاب تتشكل من ثلاثة معلمين في المدرسة تتكون من مدير المدرسة ومعلمين آخرين معه وفي حال كان المدير مرشح فيستبدل بمعلم آخر ( ولا بأس من اشراك بعض الطلبة في حال كان عدد معلمي المدرسة لا يسمح بذلك ) لتشرف على انتخاب ضابط الارتباط ، يجري الانتخاب بالاقتراع السري امام الجميع ثم بعد انتهاء التصويت يتم الفرز واعلان النتيجة امام الجميع ) أما بالنسبة لمهام ضابط الارتباط فيتم تحديدها من قبل مجلس النقابة بموجب تعليمات يصدرها بذلك .... وما دعاني لطلب ذكر ضابط الارتباط في النظام هو عدم انتظار موافقة الوزير او مدير التربية او مدير المدرسة على انتخاب ضابط الارتباط ... أي ان له او لهم الصلاحية في السماح بوجود ضابط ارتباط او عدم وجود ضابط الارتباط .)))
7- تنفذ القرارات والتعليمات الصادرة من مجلس النقابة وتلتزم بها وفق أحكام القانون والأنظمة المعمول بها في نقابة المعلمين .
المادة 42- يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونيًا بحضور الأغلبية و تكون القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين
المادة 43 - تعقد هيئة الفرع جلستها الأولى خلال عشرة أيام من إعلان نتائج الهيئة المركزية :
• تنتخب ادارة الفرع
ب - يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدتهما جميع السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم و استلام و يوقع اثنان من أعضاء هيئة الفرع على محاضر الاستلام .
المادة 44- تعقد هيئة الفرع جلساتها مرة كل شهرعلى الاقل وتجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من ادارة الفرع أو بطلب خطي من أغلبية أعضائه (((( هذا خطأ كبير ... اذا كيف يكون طلب ، مجرد طلب اجتماع هيئة الفرع بحاجة لموافقة الثلثين ... هذا يعني وضع الصعوبات امام طلب الاجتماع ، فكيف بالله عليكم يكون اتخاذ أي قرار في هيئة الفرع بحاجة لتصويت النصف زائد واحد في حين يكون طلب الاجتماع بحاجة لموافقة الثلثين .... اقتراح ان يكون طلب الاجتماع من قبل 10% من الاعضاء فقط .))))
المادة 45 - يقوم نائب رئيس الفرع مقام رئيس الفرع في حال غيابه أو من تختاره ادارة الفرع في حال غيابهما .
المادة 46-
• إذا تغيب عضو هيئة الفرع عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة دون عذر مشروع فيعتبر فاقدًا لعضويته و على أمين السر إخباره خطيا خلال أسبوع وإخطار المجلس بذلك
• للعضو حق التظلم للمجلس خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه و يعتبر قرار المجلس قطعيًا
المادة 47- تعتبر قرارات هيئة الفرع ملزمة لجميع أعضائه الحاضرين و الغائبين.
المادة 48- لعضو هيئة الفرع الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها خطيا من أمانة السر وفق نموذج معتمد لهذه الغاية .
المادة 49 - يمثل رئيس هيئة الفرعِ النقابة في محافظتة ، ويرأس هيئتها ويتولى تنفيذ قراراتها
المادة 50 - تتكون ادارة الفرع من :
أ) رئيس الفرع , ب) نائب الرئيس , ج) أمين السر , د) أمين الصندوق. ه) ثلاثة أعضاء
المادة 51- تمارس ادارة الفرع المهام والصلاحيات التالية :
1 - متابعة شؤون الأعضاء لدى كافة الجهات في المحافظة . ((( هذا النص بحاجة للمراجعة .. اذ كيف يصبح واجبا على النقابة متابعة كل شؤون المعلم لدى أي جهة .. هل على النقابة متابعة شؤونه لدى ضريبة الدخل او وزارة الصحة او غيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة ... هل هذا من اختصاص النقابات ... يجب توضيح الشؤون التي على النقابة متابعتها ... ثم لماذا تقتصر متابعة العضو في المحافظة فقط ... هب انه حدث مع العضو شأن معين خارج المحافظة اليس من حق النقابة متابعته ))))
2- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون نقابة المعلمين وأنظمتها الداخلية .
3- تقديم المقترحات لمجلس النقابة لدراستها واخذ الرأي فيها .
4- دراسة المقترحات الامور المحالة إليها من المجلس ومطالعتها وتقديم التوصيات بشأنها.
5- إيداع أموال الفرع في البنك المعتمد حسب الاصول (((( المعتمد من قبل من !! )))) .
6- استقبال طلبات انتساب المعلمين واستيفاء الرسوم وفق الأنظمة و التعليمات .((( ( لم يوضح النظام كيفية اعادة الاموال المستلمة من مقدمي طلبات الانتساب في حال لم يوافق مجلس النقابة على عضويتهم ))))
7- الالتزام بالرد على استفسارات المجلس و ضمن المهلة المخصصة لذلك .
• أي مهام يوكلها المجلس .
المادة 52 - تعقد ادارة الفرع جلساتها مرة كل شهرعلى الاقل وتجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه .
المادة 53 - توقع المراسلات الخارجية الصادرة عن فرع النقابة من رئيس الفرع أو من يوكله .
المادة 54 - تشرف أمانة السر في الفرع على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها ويحتفظ بالسجلات الإدارية
الباب الرابع – علاقة نقابة المعلمين بوزارة التربية ومديرياتها :
المادة 55- تقوم العلاقة بين وزارة التربية ومؤسساتها وبين النقابة على التشاركية والتكامل لما فيه مصلحة العملية التربوية بكافة مكوناتها .
المادة 56- تشترك النقابة بالتنسيق مع الوزارة بكافة شؤون مهنة التعليم .
المادة 57- لمجلس النقابة التقدم للوزارة باقتراحات حول إضافة أو تعديل أو إلغاء الأنظمة التربوية أو التعليمات .
المادة 58 – للنقابة الحق بعضوية المجالس والهيئات و اللجان و الصناديق على مستوى الوزارة و المديريات
المادة 59 – ترسل الوزارة نسخة للنقابة من مراسلاتها المتعلقة بشؤون مهنة وتنظيمها .
المادة 60 - تلتزم الوزارة بأخطار النقابة في أي حالة من الحالات التالية :1- التعيين 2- الإعارة 3-الانتداب 4- النقل الخارجي 5- الاستيداع 6- الاستقالة 7- إنهاء الخدمة 8- فقدان الوظيفة 9-الإجازة بدون راتب 10- الوفاة وذلك لغايات التنظيم والعضوية.
المادة 61- تلتزم الوزارة بتحصيل كافة الالتزامات المالية المستحقة للنقابة على الأعضاء في الحالات التالية : أ- المعلم على رأس عمله ب- المعار ج- المنتدب د- إجازة بدون راتب .
المادة 62 - للنقابة الحق في التواصل مع كافة المؤسسات التعليمية والمعلمين في الميدان .
المادة 63 – تشترك النقابة في لجان التحقيق التي تجريها الوزارة و المديريات مع الأعضاء .
المادة 64 - في حال وقوع خلاف بين مديرية التربية و الفرع حول قضية تتعلق بالأعضـاء ، يرفع الأمر إلى مجلس النقابة الذي يتولى حل الموضوع بالتعاون مع الوزارة بحضور مندوب عن الفرع .
المادة 65 - تقدم الوزارة والأجهزة التابعة لها التسهيلات اللازمة لكافة مراسلات النقابة
المادة 66- تقوم الوزارة باطلاع النقابة و فروعها على البرامج التدريبية والتأهيلية و أماكن انعقادها و مواعيدها والجهات الداعمة والقائمة عليها .
المادة 67- تقدم الوزارة و مديريات التربية التسهيلات اللازمة للبرامج والدورات التدريبية الخاصة بالنقابة
المادة 68 – تشارك النقابة بممثلين عنها ضمن وفود الوزارة في المؤتمرات و الدورات الداخلية و الدولية التي تُدعى ( خطأ إملائي والصحيح تدعى ) لها الوزارة و تلتزم الوزارة بتقديم التسهيلات اللازمة
الباب الخامس إجراءات الانضباط المهني :
المادة 69 - كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام قانون النقابة و أي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب مخالفة مهنية أو يرفض التقيد بقرارات النقابة أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة و كرامتها أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها ، يعرّض نفسه للإجراءات المناسبة أمام لجنة الانضباط المهني .
المادة 70 -
• يسمي مجلس النقابة من بين أعضائه عضوين في مجلس الانضباط المهني وثلاثة أعضاء من الهيئة المركزية ( اقترح اضافة نص بإضافة رئيس لجنة التحقيق في المديرية التي يتبع اليها المعلم لانه اكثر دراية من غيره بموضوع القضية ) ومندوبًا عن وزارة التربية (يجب اضافة عبارة .. تسميه الوزاره ) ويتم تسميتهم في بداية كل دورة مجلس جديد و ينتهي عملها بانتهاء الدورة .
• يرأس النقيب مجلس الانضباط المهني وفي حال غيابه يكلف أحد عضوي المجلس ( اقترح اضافة عبارة اقدمهم خدمة منعا للإشكال ).
ج. تسمي هيئة الفرع لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء تنتخب من بينها رئيسا لها ( لما لا يرأس رئيس هيئة الفرع لجنة التحقيق اسوة بالنقيب الذي يرأس اللجنة كما ورد في النقطة السابقة ) تكون مهمتها إجراء التحقيقات و ترفع توصياتها لمجلس الانضباط المهني .
د- تنحصر مهمة مجلس الانضباط المهني بأعضاء الهيئة العامة للنقابة .
ه - يصدر مجلس النقابة تعليمات منظمة لعمل لجنة الانضباط المهني
المادة 71 - مهام مجلس الانضباط المهني :-
1. النظر في القضايا والشكاوى المحالة إليه من المجلس .
2 . إتخاذ الاجراءات المناسبة وفق التعليمات في حال صدور حكم قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الاستقامة أو الشرف أو الأمانة .
7.ترفع أحكام مجلس الانضباط المهني إلى مجلس النقابة لاعتمادها وتبليغ الفروع والوزارة والجهات المعنية بمضمونها.
المادة 72- تخضع جلسات ومراسلات وإجراءات لجان التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على كل ذي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية ولا يجوز نشر وانفاذ القرارات التي تصدر عنها إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة مجلس النقابة.
المادة 73 - أ. يوفر مجلس الإنضباط المهني ولجان التحقيق المعايير اللازمة لتحقيق العدالة والنزاهة أثناء سير التحقيقات .
ب. تجري التبليغات وفقا للتعليمات .
ج. إذا امتنع المشتكى عليه أو احد الشهود عن الحضوروبعذر غير مقبول أو حضر وامتنع عن أداء أفادته أو الشهادة فيحق لمجلس الانضباط المهني حق السير في الاجراءات واتخاذ القرارات غيابيا .
د. للعضو المشتكى عليه أن يحضر بنفسه أو يوكل أي عضو من أعضاء النقابة توكيلا رسميا خطيا شريطة موافقة اللجنة .
المادة : 74- تصدر أحكام مجلس الانضباط المهني بالاغلبية النسبية.
المادة : 75 – اذا كان أحد اعضاء اللجنة طرفا في الخصومة ينسب المجلس عضوا آخر لحين صدور قرارقطعي بالقضية .
المادة :76- للمشتكى عليه حق الطعن في اجراءات وقرارات اللجنة , ويقدم الطلب إلى مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة بحكم قطعي المادة 77- العقوبات التي يوصي بها مجلس الأنضباط واحدة أو أكثر مما يلي ولا يشترط التدرج :
أ. التنبيه.
ب. الإنذار.
ج. الغرامة النقدية من 100 إلى 300 دينار تدفع إلى صندوق التكافل الاجتماعي .
د- الحرمان من الانتفاع من الخدمات والصناديق المختلفة للنقابة لمدة تتراوح من ست أشهر الى سنتين . ( كيف سيتم الحرمان !!! )
ه. اسقاط العضوية من الهيئات المختلفة للنقابة للمدة المتبقية للدورة الانتخابية .
و. تعليق العضوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات .
هـ. الحرمان من العضوية بعد ادانته بحكم قطعي . (((( هل حرمانه من العضوية فصله من عمله ... بمعنى آخر هل هذا القرار يتطلب من الجهه التي يعمل لديها عزله من الخدمة .. لانه لا يجوز للمعلم ممارسة المهنة اذا لم يكن عضوا في النقابة حسب القانون ... !!!! تساؤلات بحاجة لإجابات ... بمعنى آخر ماذا يترتب على الحرمان من عضوية النقابة)))) .
المادة 78- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره على أن يبلغ العضو المعني خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار
المادة 79- توقف جميع الإجراءات في حال كانت القضية منظوره أمام القضاء لحين الانتهاء منها .
المادة80- تسجل قرارات المجلس القطعية في سجل خاص.
المادة 81- يبلغ المجلس الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقرارات والاحكام القطعية الصادرة عنه للعلم واجراء اللازم كل حسب اختصاصه .
الباب السادس : الاجراءات المالية :
المادة 82-
أ-1- يدير مجلس النقابة الشؤون المالية للنقابة ويستثمر أموالها وفقا لأحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في موازنة النقابة ويحق له اجراء المناقلات من بند إلى آخر ضمن تلك الاعتمادات وإذا طرأ ما يدعو المجلس إلى تجاوز هذه الاعتمادات فعليه إعلام الهيئة المركزية بها في أول اجتماع عادي تعقده.
• تتولى هيئة الفرع إدارة الشؤون المالية للفرع و الحفاظ عليها و الأشراف على تحصيلها وحفظها في حسابات النقابة (((( هذه العبارة بحاجة للتدقيق اذ من المعروف ان الفرع يتلقى مخصصاته المالية من مجلس النقابة فقط ، فكيف سيشرف على تحصيلها من المجلس !!! )))) ، وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الفرع ضمن حدود المخصصات المدرجة في موازنة الفرع مع مراعاة أحكام القانون والتعليمات المالية الصادرة عن المجلس.
ب- يعد المجلس الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ويرفعها للهيئة المركزية لإقرارهاوفي حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية يحق للمجلس التصرف بما قيمته 10 %لحين انعقادالهيئة .
ج- لا يجوز صرف أي مبالغ إلا بموافقة المجلس أما فيما يتعلق بالفروع فلا يجوز صرف أي مبالغ إلا بموافقة هيئة الفرع. ( (((هذا فيه تعقيد للامور هل صرف مبالغ بسيطة بحاجة لاجتماع المجلس بل هل صرف المبالغ البسيطة بحاجة لاجتماع هيئة الفرع للموافقة عليها ( العاصمة 50 عضو كمثال ) )))
د- تدون قرارات المجلس وهيئات الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة بموجب التعليمات المالية التي يضعها المجلس.
ه- يضع المجلس التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية للنقابة بما في ذلك أسس وضع الحسابات والسجلات المحاسبية المتبعة والنماذج المحاسبية وميزان المراجعة والتقارير والبيانات المالية والموازنة التقديرية وأسلوب التدقيق الداخلي وملاحق خاصة تبين النماذج المعتمدة لهذه الإجراءات.
المادة 83- يشرف أمين صندوق المجلس على الشؤون المالية وفروعها وموازناتها بموجب النظام والتعليمات .
المادة 84- أ- يوقع النقيب أو نائبه و أمين الصندوق أو نائبه وأمين السرأو نائبه مجتمعين على أوراق الصرف والأوراق المالية.
ب- يوقع رئيس الفرع أو نائبه بالإضافة إلى أمين الصندوق أو نائبه وأمين السر ونائبه مجتمعين على أوراق الصرف والأوراق المالية الخاصة بالفرع .
المادة 85- أ- يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة المركزية الإيرادات والنفقات المقدرة للسنة المالية التالية .
ب- تقدم هيئة الفرع مشروع الموازنة السنوية للمجلس متضمنة الإيرادات والنفقات المقدرة لسنة تالية
المادة 86- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتحصيل إيرادات النقابة بما في ذلك الغرامات المتحققة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ب- لا يجوز الجمع بين أمانة الصندوق المجلس (( بدون ال التعريف للصندوق ))أوالفرع ورئاسة اللجنة المالية .
المادة 87- يقدم المحاسب القانوني تقرير ماليا مفصلا بعد انتهاء الدورة المالية .
المادة 88- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الأمور المتعلقة باللوازم والمشتريات والسجلات المالية وكيفية تشكيل اللجان اللازمة لهذه الغاية.
المادة 89- يجب إيداع واردات النقابة التي تزيد عن 250 دينارا في البنك الذي يعتمده المجلس خلال ثلاثة أيام لعملية القبض .
المادة 90- تتكون واردات النقابة مما يلي :
أ- الرسوم :
1- رسم الانتساب (العضوية ) وهو مبلغ 5 دنانير يتحقق على أعضاء النقابة الجدد ويدفع عن كل عضو جديد فور قبول الانتساب وحصوله على شهادة مزاولة مهنة .
2- رسم الاشتراك الشهري ومقداره 3 دنانير ( اقترح ان يكون خمسة دنانير )على كل معلم منتسب للنقابة وعضوا فيها .
3- رسم إعادة الانتساب 50 دينار .
4- رسم بدل إصدار شهادة مزاولة المهنة لمرة واحدة 5 دنانير .
5- رسم بدل خدمات عامة ويدرج في التعليمات المالية حسب طبيعة الخدمة . (((( ما المقصود في هذا البند ))))
6- رسم إصدار بطاقة عضوية أو بدل فاقد دينارين .
7- رسم تأسيس مدرسة خاصة حسب مساحة البناء بحيث يؤخذ على كل مترمربع دينار . (((( لا اجد مبرر منطقي لهذا الرسم ))))
8- رسم تجديد سنوي للمدارس الخاصة بحيث يؤخذ على كل طالب مسجل في سجلات المدرسة نصف بالمئة من قيمة رسم الطالب السنوي للمدرسة . . (((( لا اجد مبرر منطقي لهذا الرسم ))))
9-رسم إضافة أونقل ملكية على المدارس الخاصة 100دينار . (((( لا اجد مبرر منطقي لهذا الرسم ))))
10- رسم تأسيس المراكز الثقافية أو التدريبية أوالتعليمية أو كل ما يتعلق بمهنة التعليم 50 دينار . . ( (((لا اجد مبرر منطقي لهذا الرسم ، ثم ما علاقة النقابة بالمراكز الثقافية ... كيف تفرض رسوم على مؤسسات ليس لها اية علاقة بالنقابة !!!!! ))))
11- رسم تجديد سنوي للمراكز الثقافية أو التدريبية أوالتعليمية أو كل ما يتعلق بمهنة التعليم 25 دينارا . (((( لا اجد مبرر منطقي لهذا الرسم ، ثم ما علاقة النقابة بالمراكز الثقافية ... كيف تفرض رسوم على مؤسسات ليس لها اية علاقة بالنقابة !!!!! ))))
12- رسوم الترشيح لانتخابات الهيئة المركزية للنقابة 50 دينارا غير مستردة . (((( اقترح شطب هذا البند لان هذا المبلغ يعتبر كبير بالنسبة للمعلم ثم ما الغاية من فرض رسم كبير على كل من يفكر بالترشح .... اليس هذا شرطا تعجيزيا ... اليس هذا لثني الافراد عن الترشح ... هل هناك جهة او اشخاص يستفيدون من وضع العثرات امام المرشح !!!!))))
ب – 1 - التبرعات والإعانات والهبات الخارجية التي يوافق عليها مجلس الوزراء الأردني.
2- التبرعات والإعانات والهبات الداخلية التي يوافق عليها المجلس.
ج - العوائد المتأتية لها من الأنشطة المختلفة التي تقوم بها النقابة .
د - ريع استثمار أموالها .
ه- الغرامات المتحققة للنقابة.
الباب السابع : الإجراءات الانتخابية :-
المادة 91 - أ –
1 - تشكل بقرار من المجلس لجنة عليا للاشراف على الانتخابات ((((كم عددها )))) من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2- تشرف اللجنة العليا على لجان المحافظات وتصادق على كافة اجراءاتها .
• تشكل في كل محافظة بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة المركزية للإشراف على الانتخاب) من خمسة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة
• تتولى اللجنة العليا إجراءات الانتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تشكل كل منها من أعضاء الهيئة المركزية من غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.
5 - يسمي المجلس(((( تنتخب اللجنة من بينها رئيسا لها وليس المجلس)))) من بين أعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (1و3) من هذه الفقرة رئيساً لها.
ب- تتولى اللجنة المركزية إدارة عملية الانتخاب بجميع مراحلها على مستوى المحافظة والإشراف عليها بما في ذلك:-
1 - الإشراف على إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين وإعداد جداول الناخبين والمرشحين وإعلانها في المديريات واستلام طلبات الترشيح وتدقيقها.
• - التنسيب للمجلس ((((اقترح ان يكون التنسيب للجنة العليا للانتخابات وليس للمجلس )))) بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية وأي لجان أخرى تراها ضرورية وتحديد مراكز الترشح والاقتراع والفرز لكل مديرية .
3- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات لكل محافظة.
المادة92- أ- يقسم رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها أمام المجلس بحضور النقيب أو من يفوضه قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:-
'أقسم بالله العظيم، أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد تام'
ب- يقسم رؤساء وأعضاء اللجان المركزية القسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيس اللجنة العليا أو من ينيبه .
المادة93- أ- تجرى انتخابات الهيئات المركزية خلال النصف الثاني من شهر نيسان، وانتخابات المجلس في النصف الثاني من شهر ايار.
ب - يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 94- أ- يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول إن يطلب من اللجنة المركزية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.
ب- على اللجنة المركزية البت في الطلب المقدم اليها خلال مدة لاتتجاوز يومين من تاريخ تقديمه .
ج - يعتبر الطلب مقبولا اذا لم تصدر اللجنة المركزية قرارا معللا برفضه خلال المدة المحددة .
• تكون القرارات الصادرة قابلة للطعن لدى اللجنة العليا خلال مدة لاتتجاوز يومين من تاريخ صدورها وعلى اللجنة العليا الفصل في الطعن خلال مدة لاتتجاوز يومين من تاريخ تقديمه وتبلغ قرارها الى مقدم الطعن واللجنة المركزية في المحافظة خلال يومين من تاريخ صدوره
ويكون القرار الصادر قطعيا .
المادة95- أ - تزود اللجنة العليا المجلس بنسختين من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية في المحافظات ليصادق عليها .
ب- تزود اللجنة العليا اللجان المركزية للمحافظات بنسختين من الجداول المصادق عليها .
ج- تزود اللجنة المركزية كل دائرة انتخابية بنسخة من الجداول الخاصة بها.
المادة96 - يبدأ الترشيح لعضوية الهيئة المركزية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوماً، ولمدة خمسة أيام ولا يقبل أي ترشيح يقدم بعد انتهاء تلك المدة.
المادة97- أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين من طالب الترشيح، أو من المرشحين في قائمة انتخابية إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة، وذلك على النموذج الذي يقرره المجلس، مرفقاً به الوثائق المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه، مثبتاً عليه وقت الترشيح وتاريخه.
• على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح، وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي من تاريخ انتهاء فترة الترشح
ج- 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها، وإعلان ذلك في هيئة الفرع ومركز النقابة فور صدورة .
2- لطالب الترشيح أن يطعن بالقرار لدى اللجنة العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قرار الرفض مبيناً أسباب اعتراضه معززة ببينات واضحة ومحددة.
3-على اللجنة العليا الفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها قطعيا ، ويبلغ قرارها للمعترض ورئيس اللجنة المركزية فور صدوره.
د- تسجل اللجنة المركزية طلبات الترشيح النهائية وتاريخ تقديمها ووقتها في سجل خاص يعد لهذه الغاية.
المادة 98- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه إلا في دائرة انتخابية واحدة أو في قائمة واحدة.
المادة99- أ- يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن ذلك.
ب- يجوز لأي قائمة أن تسحب ترشيحها بطلب خطي مقدم من أغلبية أعضائها على الأقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع والذي عليه أن يعلن ذلك.
المادة 100- إذا تبين أن عدد المرشحين في أي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبرون فائزين بالتزكية، وإذا تبين أن هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية.
المادة 101- أ- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون والحفاظ على سير العملية التعليمية .
ب - يمنع استغلال المرشح لسلطته أو موقعه الوظيفي .
المادة102- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو صور أو رسوم أو كتابات على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية .
المادة103- إذا حالت الظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بعملهم، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام أي منهم.
المادة 104- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي تعتمده اللجنة العليا على ان يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المادة 105- أ - تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-
1 - إذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2 - إذا تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على الناخب.
• - إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.
ب - تشطب الاسماء الزائدة عن العدد المقرر للمقاعد الفردية في المديرية ويحسب اسم القائمة الاولى فقط في ورقة الاقتراع
ج – تشطب الاسماءالزائدة اذا ورد في ورقة الاقتراع الفردي اسماء من مرشحي القوائم أو مرشحي الدوائر الاخرى
المادة106- أ- تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع أمام الحضورومندوبي المرشحين وتحصي الأوراق الموجودة بداخله، ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان، ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
ب- بعد الانتهاء من فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين، يتم التوقيع عليهما من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
1 - عدد المقترعين وعدد الاوراق الموجودة في الصندوق.
2 -عدد الأصوات التي نالها كل مرشح و نالتها كل قائمة.
3-عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.
• عدد الاوراق البيضاء .
ج- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم إبطالها وصناديق ا